قرار وزير الطاقة رقم (2883/ 430201) وتاريخ 25 /04/ 1443هـ
٧ مادة.
بطاقة النظام
- الاسم
- قرار وزير الطاقة رقم (2883/ 430201) وتاريخ 25 /04/ 1443هـ
- الحالة
- سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 1443-05-20هـ
نص النظام
قرار وزير الطاقة رقم (2883/ 430201) وتاريخ 25 /04/ 1443هـ
- البند 1قيد التحقق
الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية العقارات المملوكة ملكية خاصة والواقعة في مدينة أبها، والتي يحدها من الجهة الشمالية منطقة جبلية عبارة عن قطع أراض زراعية محاطة بجدران حجر وحدود ترابية أملاك خاصة بطول (71٫75 م)، ومن الجهة الجنوبية حرم سور شبك الشركة السعودية للكهرباء بطول (64٫27 م)، ومن الجهة الشرقية حرم سور شبك الشركة السعودية للكهرباء بطول (7٫84 م)، ومن الجهة الغربية رأس مثلث بطول صفر، وبمساحة إجمالية مقدارها (300 م 2) ثلاثمائة متر مربع، وذلك لإنشاء طريق أمني من الجهة الشمالية لأرض محطة توليد عسير بأبها، حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
- البند 2قيد التحقق
تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.
- البند 3قيد التحقق
تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.
- البند 4قيد التحقق
تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء، على ألا يُسّلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.
- البند 5قيد التحقق
يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
- البند 6قيد التحقق
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
- البند 7قيد التحقق
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه. والله الموفق. وزير الطاقةعبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز