الأنظمة القانونية/قرار وزير الطاقة رقم (01-4293-1442) بتاريخ 1442/07/06هـواجهة المطوّرين (API)

قرار وزير الطاقة رقم (01-4293-1442) بتاريخ 1442/07/06هـ

٧ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
قرار وزير الطاقة رقم (01-4293-1442) بتاريخ 1442/07/06هـ
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 1442-07-21هـ

نص النظام

قرار وزير الطاقة رقم (01-4293-1442) بتاريخ 1442/07/06هـ

  1. البند 1قيد التحقق

    الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (39) وتاريخ 1415/08/07 هـ، الواقعة في القرنة بمحافظة الدوادمي بمنطقة الرياض، والمتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (132 ك. ف) الذي يربط المحطة رقم (8602) بالمحطة رقم (9006)، وبمساحة إجمالية قدرها (32529.12 م 2) اثنان وثلاثون ألفاً وخمسمائة وتسعة وعشرون متراً مربعاً واثنا عشر بالمائة من المتر المربع، حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

  2. البند 2قيد التحقق

    تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

  3. البند 3قيد التحقق

    تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

  4. البند 4قيد التحقق

    تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

  5. البند 5قيد التحقق

    يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

  6. البند 6قيد التحقق

    ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

  7. البند 7قيد التحقق

    يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه. والله الموفق. وزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية