الأنظمة القانونية/قرار مجلس الهيئة العامة للنقل رقم (4 /8 /‏2026‏/4) وتاريخ 12/‏10‏/1447هـواجهة المطوّرين (API)

قرار مجلس الهيئة العامة للنقل رقم (4 /8 /‏2026‏/4) وتاريخ 12/‏10‏/1447هـ

٣ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
قرار مجلس الهيئة العامة للنقل رقم (4 /8 /‏2026‏/4) وتاريخ 12/‏10‏/1447هـ
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 1447-10-22هـ

نص النظام

قرار مجلس الهيئة العامة للنقل رقم (4 /8 /‏2026‏/4) وتاريخ 12/‏10‏/1447هـ

  1. البند 1قيد التحقق

    الموافقة على تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات لحكم البند (أولاً) من المادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات، وذلك حتى تاريخ 27/8/2026 م، وتشمل تأجير السيارات، ومعارض ووكالات السيارات، والأجرة، وأنشطة النقل الخفيف للبضائع، وأنشطة مراكز خدمات وصيانة السيارات، وأنشطة النقل بالحافلات (النقل المتخصص، تأجير الحافلات، توجيه الحافلات، النقل التعليمي، النقل الدولي، النقل داخل المدن).

  2. البند 2قيد التحقق

    قيام معالي رئيس الهيئة العامة للنقل بالرفع لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل لتمديد المدة المشار لها في البند (أولاً) من هذا القرار وفقاً للمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/8/1446 هـ، في حال تطلب الأمر ذلك.

  3. البند 3قيد التحقق

    يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر بالجريدة الرسمية. والله الموفق.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية