قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (3/ 8/2026/4) وتاريخ 12/10/1447هـ
المادة ٢
البند 2
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الموافقة على تعديل المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية لحكم المادة الحادية والعشرين الفقرة (1/ب) لتكون بالنص الآتي: يكون الإلزام باجتياز اختبار الكفاءة المهنية للحصول على بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة على النحو التالي: أ- للسائقين الحاصلين على بطاقة سائق سارية المفعول: يبدأ الإلزام اعتباراً من تاريخ انتهاء البطاقة، وذلك بعد إطلاق الهيئة لـ(برنامج التأهيل المهني لسائقي النقل الثقيل) أو (برنامج التأهيل المهني لسائقي نقل المواد الخطرة) بحسب الحال. ب- للسائقين غير الحاصلين على بطاقة سائق أو لديهم بطاقة سائق منتهية: يبدأ الإلزام اعتباراً من تاريخ إطلاق الهيئة لـ(برنامج التأهيل المهني لسائقي النقل الثقيل) أو (برنامج التأهيل المهني لسائقي نقل المواد الخطرة) بحسب الحال.
الاستناد الرسمي: قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (3/ 8/2026/4) وتاريخ 12/10/1447هـ، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قرار-مجلس-اداره-الهيئه-العامه-للنقل-رقم-3-8-2026-4-وتاريخ-12-10-1447ه/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.