الأنظمة القانونية/قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (2/‏8‏/‏4/2026) وتاريخ 12/‏10‏/1447هـواجهة المطوّرين (API)

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (2/‏8‏/‏4/2026) وتاريخ 12/‏10‏/1447هـ

٣ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (2/‏8‏/‏4/2026) وتاريخ 12/‏10‏/1447هـ
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 1447-10-22هـ

نص النظام

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (2/‏8‏/‏4/2026) وتاريخ 12/‏10‏/1447هـ

  1. البند 1قيد التحقق

    الموافقة على تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية لحكم الفقرة رقم (1) من المادة العشرين من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وذلك حتى تاريخ 27/8/2026 م.

  2. البند 2قيد التحقق

    قيام معالي رئيس الهيئة العامة للنقل بالرفع لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل لتمديد المدة المشار لها في البند (أولاً) من هذا القرار وفقاً للمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/8/1446 هـ، في حال تطلب الأمر ذلك.

  3. البند 3قيد التحقق

    يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر بالجريدة الرسمية. والله الموفق.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية