الأنظمة القانونية/قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (11 /8 /‏2026‏/4) وتاريخ 12/‏10‏/1447هـواجهة المطوّرين (API)

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (11 /8 /‏2026‏/4) وتاريخ 12/‏10‏/1447هـ

٤ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (11 /8 /‏2026‏/4) وتاريخ 12/‏10‏/1447هـ
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 1447-10-22هـ

نص النظام

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (11 /8 /‏2026‏/4) وتاريخ 12/‏10‏/1447هـ

  1. البند 1قيد التحقق

    الموافقة على منح مهلة لجميع منشآت النقل البري على الطرق من الشرط الوارد في اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/8/1446 هـ، بتضمين أسماء الأنشطة المستحدثة بالسجلات التجارية كأحد متطلبات الحصول على الترخيص وذلك حتى تاريخ 27/8/2026 م.

  2. البند 2قيد التحقق

    قيام معالي رئيس الهيئة العامة للنقل بتحديد أسماء الأنشطة المقبول تضمينها بالسجلات التجارية المقدمة بطلبات الحصول على التراخيص خلال فترة المهلة المشار لها بالبند (أولاً) من هذا القرار.

  3. البند 3قيد التحقق

    قيام معالي رئيس الهيئة العامة للنقل بالرفع لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل لتمديد المدة المشار لها في البند (أولاً) من هذا القرار وفقاً للمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/8/1446 هـ، في حال تطلب الأمر ذلك.

  4. البند 4قيد التحقق

    يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر بالجريدة الرسمية. والله الموفق.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية