الأنظمة القانونية/قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (1 /8 ت ر/‏2026‏/4) وتاريخ 07/‏10‏/1447هـواجهة المطوّرين (API)

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (1 /8 ت ر/‏2026‏/4) وتاريخ 07/‏10‏/1447هـ

٣ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (1 /8 ت ر/‏2026‏/4) وتاريخ 07/‏10‏/1447هـ
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 1447-10-15هـ

نص النظام

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (1 /8 ت ر/‏2026‏/4) وتاريخ 07/‏10‏/1447هـ

  1. البند 1قيد التحقق

    السماح بتجاوز العمر التشغيلي للمركبة المنفردة أو القاطرة المستخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير)، ونشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة)، لمدة (6) أشهر من تاريخ هذا القرار، على ألا يزيد العمر التشغيلي عن (22) سنة من تاريخ صنع المركبة، وذلك استثناءً من حكم المادة الرابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية.

  2. البند 2قيد التحقق

    السماح لمقدمي الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) بالتعاقد لنقل البضائع غير المملوكة لهم على أن يتم الالتزام بإصدار وثيقة نقل لكل بضاعة يتم نقلها، لمدة (6) أشهر من تاريخ هذا القرار، وذلك استثناءً من حكم الفقرة (4) من المادة الثلاثين من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية.

  3. البند 3قيد التحقق

    يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر بالجريدة الرسمية. والله الموفق.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية