قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (1 /8 ت ر/2026/4) وتاريخ 07/10/1447هـ
٣ مادة.
بطاقة النظام
- الاسم
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (1 /8 ت ر/2026/4) وتاريخ 07/10/1447هـ
- الحالة
- سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 1447-10-15هـ
نص النظام
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (1 /8 ت ر/2026/4) وتاريخ 07/10/1447هـ
- البند 1قيد التحقق
السماح بتجاوز العمر التشغيلي للمركبة المنفردة أو القاطرة المستخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير)، ونشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة)، لمدة (6) أشهر من تاريخ هذا القرار، على ألا يزيد العمر التشغيلي عن (22) سنة من تاريخ صنع المركبة، وذلك استثناءً من حكم المادة الرابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية.
- البند 2قيد التحقق
السماح لمقدمي الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) بالتعاقد لنقل البضائع غير المملوكة لهم على أن يتم الالتزام بإصدار وثيقة نقل لكل بضاعة يتم نقلها، لمدة (6) أشهر من تاريخ هذا القرار، وذلك استثناءً من حكم الفقرة (4) من المادة الثلاثين من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية.
- البند 3قيد التحقق
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر بالجريدة الرسمية. والله الموفق.