قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة ٥
مادة (5):
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
للفئات التالية الحق في تسجيل علاماتهم التجارية: 1 - كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتع بجنسية أي من دول المجلس، سواء كان صاحب مصنع أو منتجًا أو تاجرًا أو حرفيًا أو صاحب مشروع خاص بالخدمات. 2 - الأجانب الذين يقيمون في أي من دول المجلس ويكون مصرحا لهم بمزاولة عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية.3 - الأجانب المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من دول المجلس طرفا فيها أو المقيمون في تلك الدولة.4 - المصالح العامة.
الاستناد الرسمي: قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قانون-نظام-العلامات-التجاريه-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.