الأنظمة القانونية/قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية/المادة 36واجهة المطوّرين (API)

قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة ٣٦

مادة (36):

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية، كالشعارات التي تتخذها الهيئات ذات النفع العام أو التي تستعملها المؤسسات المهنية لتمييز مراسلاتها أو لتكون بمثابة شارات لأعضائها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية، كالشعارات التي تتخذها الهيئات ذات النفع العام أو التي تستعملها المؤسسات المهنية لتمييز مراسلاتها أو لتكون بمثابة شارات لأعضائها.

الاستناد الرسمي: قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (36) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قانون-نظام-العلامات-التجاريه-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/36

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٥كل مواد النظامالمادة ٣٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية