قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة ١٢
مادة (12):
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1 - يجوز للجهة المختصة أن تفرض ما تراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو سبق إيداع طلب تسجيلها، أو لأي سبب آخر ترتئيه.2 - إذا لم يقم طالب التسجيل بالرد على الجهة المختصة خلال تسعين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، اعتبر متنازلا عن طلبه.3 - إذا رفضت الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية لسبب ارتأته، أو علقت التسجيل على قيود أو تعديلات، وجب عليها أن تخطر صاحب الطلب أو من ينوب عنه كتابة بأسباب قرارها.4 - وفي جميع الأحوال، يتعين على الجهة المختصة أن تبت في طلب التسجيل خلال فترة تسعين يوما من تاريخ تقديمه متى كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
الاستناد الرسمي: قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قانون-نظام-العلامات-التجاريه-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.