الأنظمة القانونية/قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة ٧

المادة السابعة

الحالة قيد التحقق من المصدر

تدرس الإدارة الطلب من الناحتين الفنية و الاقتصادية ، و يجب البت فيه خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، و يكون الرفض بقرار مسبب ، و في حالة رفض الطلب أو انتهاء المدة يحق لمقدمه التظلم للوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره خطياً بالرفض أو انتهاء المدة ، و يتم البت في التظلم خلال ستين يوماً من تقديمه .
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تدرس الإدارة الطلب من الناحتين الفنية و الاقتصادية ، و يجب البت فيه خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، و يكون الرفض بقرار مسبب ، و في حالة رفض الطلب أو انتهاء المدة يحق لمقدمه التظلم للوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره خطياً بالرفض أو انتهاء المدة ، و يتم البت في التظلم خلال ستين يوماً من تقديمه .

الاستناد الرسمي: قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قانون-نظام-التنظيم-الصناعي-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية