الأنظمة القانونية/قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية/المادة 31واجهة المطوّرين (API)

قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة ٣١

المادة الحادية والثلاثون

الحالة قيد التحقق من المصدر

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في المشروع فإن لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصريحة أو الضمنية الصادرة خلال ثلاثين يوماً من نشرها أو إعلانها أو العلم بها علماً يقيناً ، ويقدم التظلم للجهة مصدرة القرار المتظلم منه ، ويتعين البت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه .
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    فيما لم يرد بشأنه نص خاص في المشروع فإن لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصريحة أو الضمنية الصادرة خلال ثلاثين يوماً من نشرها أو إعلانها أو العلم بها علماً يقيناً ، ويقدم التظلم للجهة مصدرة القرار المتظلم منه ، ويتعين البت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه .

الاستناد الرسمي: قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (31) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قانون-نظام-التنظيم-الصناعي-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/31

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٠كل مواد النظامالمادة ٣٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية