الأنظمة القانونية/قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية/المادة 23واجهة المطوّرين (API)

قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة ٢٣

المادة الثالثة والعشرون

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجب على كل صاحب مشروع صناعي الالتزام بما يلي : 1 - أن تكون حسابات المشروع الصناعي منتظمة وفقاً للأصول المحاسبية والقواعد القانونية المرعية ، وأن يقدم للإدارة الميزانية العمومية مصادقاً عليها من محاسب قانوني ، والحسابات الختامية لكل سنة مالية .2 - أن يسمح لموظفي الوزارة المصرح لهم كتابة بدخول المشروع الصناعي والاطلاع على السجلات والمستندات والحسابات ومراقبة عمليات الإنتاج وغير ذلك من نشاطات المشروع وذلك خلال ساعات العمل الرسمية .3 - إخطار الوزارة قبل بيع المشروع الصناعي كليا أو جزئيا أو رهنه أو تأجيره أو التنازل عنه بأي نوع من أنواع التنازل ، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك .4 - يلتزم صاحب المشروع الصناعي بإخطار الإدارة في حالة توقف المنشأة عن ا لعمل كليا أو جزئيا خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ توقف النشاط مع بيان الأسباب الداعية لذلك .5 - استعمال الآلات والأجهزة وقطع الغيار والمواد الخام المشمولة بالإعفاء الجمركي في المصنع المرخص له بذلك للأغراض التي أعفيت من اْجلها ، وعليه أن يمسك سجلا لهذه المواد .6 - عدم تأجير الأرض أو المباني المخصصة للمشروع من قبل الدولة للغير ، أو التصرف فيها بأي وجه دون الحصول على إذن من الجهات الحكومية المختصة ، على أن تبلغ الإدارة بذلك .7 - التقدم سنويا للإدارة بالمعلومات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وفقاً للنماذج المعدة لذلك .8 - توظيف العمالة الوطنية والحد من تشغيل العمالة الأجنبية إلا عند الضرورة ووفقاً للأنظمة والقوانين المرعية .9 - المحافظة على سلامة البيئة من التلوث .10 - العمل على استيعاب وتوطين وتطوير تقنيات الإنتاج في مشروعه وتدريب العمالة الوطنية لدية ، والتعاون مع الدولة وفقاً للأنظمة والخطط الموضوعة للتدريب المهني .11 - الالتزام بمطابقة منتجاته للمواصفات والمقاييس المعتمدة .12 - الالتزام بقوانين وأنظمة ولوائح السلامة والأمن الصناعي والصحة العامة .
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجب على كل صاحب مشروع صناعي الالتزام بما يلي : 1 - أن تكون حسابات المشروع الصناعي منتظمة وفقاً للأصول المحاسبية والقواعد القانونية المرعية ، وأن يقدم للإدارة الميزانية العمومية مصادقاً عليها من محاسب قانوني ، والحسابات الختامية لكل سنة مالية .2 - أن يسمح لموظفي الوزارة المصرح لهم كتابة بدخول المشروع الصناعي والاطلاع على السجلات والمستندات والحسابات ومراقبة عمليات الإنتاج وغير ذلك من نشاطات المشروع وذلك خلال ساعات العمل الرسمية .3 - إخطار الوزارة قبل بيع المشروع الصناعي كليا أو جزئيا أو رهنه أو تأجيره أو التنازل عنه بأي نوع من أنواع التنازل ، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك .4 - يلتزم صاحب المشروع الصناعي بإخطار الإدارة في حالة توقف المنشأة عن ا لعمل كليا أو جزئيا خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ توقف النشاط مع بيان الأسباب الداعية لذلك .5 - استعمال الآلات والأجهزة وقطع الغيار والمواد الخام المشمولة بالإعفاء الجمركي في المصنع المرخص له بذلك للأغراض التي أعفيت من اْجلها ، وعليه أن يمسك سجلا لهذه المواد .6 - عدم تأجير الأرض أو المباني المخصصة للمشروع من قبل الدولة للغير ، أو التصرف فيها بأي وجه دون الحصول على إذن من الجهات الحكومية المختصة ، على أن تبلغ الإدارة بذلك .7 - التقدم سنويا للإدارة بالمعلومات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وفقاً للنماذج المعدة لذلك .8 - توظيف العمالة الوطنية والحد من تشغيل العمالة الأجنبية إلا عند الضرورة ووفقاً للأنظمة والقوانين المرعية .9 - المحافظة على سلامة البيئة من التلوث .10 - العمل على استيعاب وتوطين وتطوير تقنيات الإنتاج في مشروعه وتدريب العمالة الوطنية لدية ، والتعاون مع الدولة وفقاً للأنظمة والخطط الموضوعة للتدريب المهني .11 - الالتزام بمطابقة منتجاته للمواصفات والمقاييس المعتمدة .12 - الالتزام بقوانين وأنظمة ولوائح السلامة والأمن الصناعي والصحة العامة .

الاستناد الرسمي: قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (23) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قانون-نظام-التنظيم-الصناعي-الموحد-لدول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/23

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٢كل مواد النظامالمادة ٢٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية