الأنظمة القانونية/قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة ٨

المادة الثامنة

الحالة قيد التحقق من المصدر

لا يسمح لأي شحنة (إرسالية) بدخول الدولة إلا بموجب شهادة صحية نباتية صادرة عن الجهات الحكومية المسئولة في بلد المنشأ، تثبت خلوها من بذور الحشائش والأحياء المجهرية الضارة كالبكتريا، الفطريات، الفيروسات، والنيماتودا، وكذلك الآفات الحشرية والحيوانية الضارة. كما يجب أن تكون مصحوبة بشهادة تحليل توضح خلوها من العناصر الثقيلة والعناصر المشعة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا يسمح لأي شحنة (إرسالية) بدخول الدولة إلا بموجب شهادة صحية نباتية صادرة عن الجهات الحكومية المسئولة في بلد المنشأ، تثبت خلوها من بذور الحشائش والأحياء المجهرية الضارة كالبكتريا، الفطريات، الفيروسات، والنيماتودا، وكذلك الآفات الحشرية والحيوانية الضارة. كما يجب أن تكون مصحوبة بشهادة تحليل توضح خلوها من العناصر الثقيلة والعناصر المشعة.

الاستناد الرسمي: قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/قانون-نظام-الاسمده-ومحسنات-التربه-الزراعيه-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية