قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة ٤
المادة الرابعة
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يصدر الوزير بناءً على اقتراح السلطة المختصة القرارات التي تحدد أنواع الأسمدة و محسنات التربة الزراعية المسموح بها، ومواصفاتها، وشروط وإجراءات استخدامها وتداولها بالدولة، وتحدد بصفة خاصة ما يأتي: أ - مواصفات عبوات الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، والملصقات عليها والبيانات التي يجب أن تحتويها. ب - شروط وإجراءات فحص وتحليل الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، وتقدير مدى صلاحياتها و الإجراءات التي تتبع في نظم الطعن أو التظلم وكيفية البت فيها. ج - الإجراءات الواجب اتباعها بشأن الأسمدة و محسنات التربة الزراعية المخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) والقرارات المنفذة له.
الاستناد الرسمي: قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/قانون-نظام-الاسمده-ومحسنات-التربه-الزراعيه-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.