عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية
٤ مادة.
بطاقة النظام
- الاسم
- عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية
- الحالة
- سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 1445-12-03هـ
نص النظام
عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية
- البند 1قيد التحقق
توقع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة على كل مخالف وفقاً للآتي: أشكال الشركات عدا الشركة المساهمة غير المدرجة | | | | | --- | --- | --- | | أشكال الشركات عدا الشركة المساهمة غير المدرجة | | | | رأس المال | عدد المديرين | الغرامة | | أقل من (500) ألف ريال | مدير واحد | 8 آلاف ريال | | مديرانوأكثر | 4 آلاف ريال | | (500) ألف ريال وأكثر | مدير واحد | 12 ألف ريال | | مديران وأكثر | 6 آلاف ريال | | | | | --- | --- | | الشركة المساهمة غير المدرجة | | | رأس المال | الغرامة | | أقل من (5) ملايين ريال | 15 ألف ريال | | (5) ملايين ريال وأكثر | 20 ألف ريال |
- البند 2قيد التحقق
في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (50%).
- البند 3قيد التحقق
تكون آلية التبليغ بقرار المخالفة المباشرة وفقاً للآلية التي نصّت عليها المادة (الرابعة والتسعون) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
- البند 4قيد التحقق
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 1 /7/ 2024 م. وزير التجارة د. ماجـد بن عبـدالله القصبي