الأنظمة القانونية/ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة

المادة ٤

البند 4

الحالة قيد التحقق من المصدر

النشر والنفاذ تكون هذه الضوابط نافذة من تاريخ نفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقار.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    النشر والنفاذ تكون هذه الضوابط نافذة من تاريخ نفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقار.

الاستناد الرسمي: ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة، المادة (4) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/ضوابط-تملك-الشركات-المدرجه-والصناديق-الاستثماريه-والمنشات-ذات-الاغراض-الخاصه-للعقار-في-المملكه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظام
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية