ضوابط تملك الدولة للعقار
المادة ١٤
المادة 14
الحالة قيد التحقق من المصدر
تبلِّغ الهيئة الجهة الحكومية بموافقة المحافظ لاستكمال إجراءات تملك العقار. الفصل السادس:الأحكام الختاميةالمادة الخامسة عشرة:1- يبرم رئيس الجهة الحكومية -أو من يفوضه- عقد تملك العقار بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في الضوابط.2- تتولى الجهة الحكومية إدارة عقد التملك وسداد قيمته.3- تزود الجهة الحكومية الهيئة بنسخة من عقد التملك وما يطرأ عليه من تعديل أو إنهاء.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تبلِّغ الهيئة الجهة الحكومية بموافقة المحافظ لاستكمال إجراءات تملك العقار. الفصل السادس:الأحكام الختاميةالمادة الخامسة عشرة:1- يبرم رئيس الجهة الحكومية -أو من يفوضه- عقد تملك العقار بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في الضوابط.2- تتولى الجهة الحكومية إدارة عقد التملك وسداد قيمته.3- تزود الجهة الحكومية الهيئة بنسخة من عقد التملك وما يطرأ عليه من تعديل أو إنهاء.
الاستناد الرسمي: ضوابط تملك الدولة للعقار، المادة (14) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/ضوابط-تملك-الدوله-للعقار/art/14
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.