الأنظمة القانونية/ضوابط تملك الدولة للعقار/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تملك الدولة للعقار

المادة ١٢

المادة 12

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- تُقدم العروض عبر البوابة في ملفين إلكترونيين مشفرين، أحدهما يتضمن العرض الفني والآخر العرض المالي.2- تُقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم بخلاف ذلك.3- تكون مدة سريان العروض (تسعين) يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لفتحها، قابلة للتمديد.4- تُقدم العروض باللغة العربية، ويمكن تقديم العروض أو أجزاء منها بلغة غير العربية بشرط تقديم ترجمة معتمدة للغة العربية وتكون الحجية للنص العربي.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- تُقدم العروض عبر البوابة في ملفين إلكترونيين مشفرين، أحدهما يتضمن العرض الفني والآخر العرض المالي.2- تُقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم بخلاف ذلك.3- تكون مدة سريان العروض (تسعين) يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لفتحها، قابلة للتمديد.4- تُقدم العروض باللغة العربية، ويمكن تقديم العروض أو أجزاء منها بلغة غير العربية بشرط تقديم ترجمة معتمدة للغة العربية وتكون الحجية للنص العربي.

الاستناد الرسمي: ضوابط تملك الدولة للعقار، المادة (12) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/ضوابط-تملك-الدوله-للعقار/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية