الأنظمة القانونية/ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقةواجهة المطوّرين (API)

ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة

قواعد

٢١ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2023-01-06

نص النظام

ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة

# ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة 1444-6-13 الموافق 06-01-2023

  1. المادة 1قيد التحقق

    يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:الضوابط: ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة. الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. اللجنة: لجنة الاستثناء من الضوابط المشكلة بناءً على المادة (العاشرة) من الضوابط. الرئيس: رئيس اللجنة. المنطقة: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة: الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، ولها مقر إقليمي في المنطقة ومدرجة في القائمة المشار إليها في المادة (الخامسة) من الضوابط. الطرف ذو العلاقة: أي وكيل للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي موزع أو مورد أو مقدم لسلعها أو خدماتها فيما يخص تلك السلع والخدمات. الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة المستقلة ذات الشخصية المعنوية العامة. الحالة الطارئة: حالة يكون فيها تحديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جدياً وغير متوقع، أو يكون فيها إخلال ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات. البوابة: البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية الخاضعة لإشراف الوزارة.

  2. المادة 2قيد التحقق

    تهدف الضوابط إلى تنظيم تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، أو مع أي طرف ذي علاقة.

  3. المادة 3قيد التحقق

    لا يجوز للجهات الحكومية -عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها- التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة إلا وفقاً لأحكام الضوابط. وتلتزم جميع الجهات الحكومية بتطبيق الضوابط سواءً كانت خاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو لأي أنظمة أو لوائح أخرى، وتعد الضوابط مكملة للأحكام التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها.

  4. المادة 4قيد التحقق

    تستثنى من الضوابط الأعمال والمشتريات الآتية:أ- التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ (مليون) ريال. وللوزير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرار بتعديل هذا المبلغ أو إلغاء هذا الاستثناء أو إيقاف العمل به مؤقتاً. ب- التي تنفذ خارج المملكة.

  5. المادة 5قيد التحقق

    تُعد وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع الوزارة والهيئة العامة للتجارة الخارجية بناءً على معايير وضوابط يتفقون عليها، قائمة بأسماء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة. وتحدث القائمة دورياً -أو كلما دعت الحاجة- وتنشر القائمة في البوابة.

  6. المادة 6قيد التحقق

    دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها، لا تمنع الضوابط الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة من التقدم بعروض لأي منافسة عامة تطرحها أي من تلك الجهات، على ألا تقبل تلك الجهات ما يقدم تلك الشركات أو الأطراف ذوي العلاقة، إلا في إحدى الحالتين الآتيتين:أ- عدم وجود أكثر من عرض واحد مقبول فنياً. ب- أن يكون العرض المقدم من الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة هو أفضل العروض بعد التقييم الكلي من الناحية الفنية، ويقل مالياً بنسبة (25%) أو أكثر عن قيمة ثاني أفضل عرض.

  7. المادة 7قيد التحقق

    دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها، لا يجوز للجهات الحكومية توجيه دعوة للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو لأي طرف ذي علاقة للمشاركة فيما تطرحه من منافسات محدودة إلا في إحدى الحالتين الآتيتين:أ- عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الأطراف ذوي العلاقة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة. ب- وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الأطراف ذوي العلاقة.

  8. المادة 8قيد التحقق

    دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها، لا يجوز للجهات الحكومية توجيه دعوة للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو لأي طرف ذي علاقة للتعاقد المباشر معها إلا في إحدى الحالتين الآتيتين:أ- أن تكون الأعمال أو المشتريات متوافرة حصرياً لدى الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة. ب- وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا بالتعاقد المباشر مع الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة.

  9. المادة 9قيد التحقق

    تلتزم الجهات الحكومية التي تتعاقد مع أي شركة ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو طرف ذي علاقة -وفقاً للضوابط- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها للتعاقد، وتزويد الديوان العام للمحاسبة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بنسخة منه، وذلك خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ توقيع العقد.

  10. المادة 10قيد التحقق

    1- تشكّل بموجب الضوابط لجنة تسمى (لجنة الاستثناء من ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة)، ترتبط بالوزارة.2- تكوّن اللجنة برئاسة ممثل عن الوزارة، وعضوية كل من:أ- ممثل عن وزارة الاستثمار. ب- ممثل عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. ج- ممثل عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. د- ممثل عن لجنة التوطين وميزان المدفوعات. هـ- عدد لا يتجاوز (ثلاثة) أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الاستثمار.3- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.4- تختار اللجنة من بين أعضائها ممثلي الجهات الحكومية نائباً للرئيس.

  11. المادة 11قيد التحقق

    تختص اللجنة بالنظر في طلبات الجهات الحكومية استثناء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة من الضوابط، وبالبت فيها.

  12. المادة 12قيد التحقق

    يكون للجنة أمانة عامة مقرها الوزارة، يرأسها أمين عام، يكلفه الوزير بناءً على اقتراح رئيس اللجنة.

  13. المادة 13قيد التحقق

    1- للجنة تشكيل فرق عمل من أعضائها أو من غيرهم، لمساندة اللجنة في أعمالها.2- للجنة الاستعانة -عند الحاجة- بمن تراه من أصحاب الخبرة والاختصاص محلياً أو دولياً.

  14. المادة 14قيد التحقق

    للجهات الحكومية التقدم إلى اللجنة بطلب استثناء شركة ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو طرف ذي علاقة من الضوابط لمشروع أو مشاريع أو فترة زمنية محددة، على أن يكون تقديم الطلب قبل طرح المنافسة أو البدء في إجراءات التعاقد المباشر، وأن يشتمل الطلب على الآتي:أ- اسم الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة المطلوب استثناؤه. ب- أسباب ومبررات الطلب، وما يدعمه من دراسات أو تقارير. ج- المشروع (أو المشاريع) محل الطلب، أو المدة الزمنية له. د- السلع والخدمات محل الطلب. هـ- التكلفة التقديرية للعقود المتوقع إبرامها حال الموافقة على الطلب.

  15. المادة 15قيد التحقق

    1- للجهة الحكومية مقدمة الطلب المشار إليه في المادة (الرابعة عشرة)، حضور اجتماع اللجنة المخصص للنظر في طلبها، لمناقشة الطلب دون أن يكون لها الحق في التصويت على القرار الذي سيتخذ حياله، على أن تبدي الجهة رغبتها في الحضور حين تقديم الطلب.2- في حال أبدت الجهة الحكومية رغبتها في حضور الاجتماع المشار إليه في الفقرة (١)، وتغيب ممثلها عن الحضور، تستكمل اللجنة أعمالها ولا يحق للجهة طلب إعادة عقد الاجتماع.

  16. المادة 16قيد التحقق

    تُصدر اللجنة قرارها حيال الطلب المشار إليه في المادة (الرابعة عشرة) بقبوله أو رفضه مسبباً، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في الضوابط وبحسب ما تراه محققاً للمصلحة العامة، ويجب أن يتضمن قرار القبول الآتي:أ- اسم الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة المستثنى. ب- المشروع (أو المشاريع) محل الاستثناء، أو المدة الزمنية للاستثناء على ألا تتجاوز (ثلاث) سنوات. ج- السلع والخدمات محل الاستثناء. د- أي اعتبارات أو اشتراطات أو قيود تراها اللجنة.

  17. المادة 17قيد التحقق

    للجهة الحكومية مقدمة الطلب المشار إليه في المادة (الرابعة عشرة) الاعتراض على قرار اللجنة الصادر بشأنه، أمام الوزير، ويصدر الوزير قراره حيال الاعتراض ويكون القرار نهائياً ونافذاً من تاريخ صدوره.

  18. المادة 18قيد التحقق

    يكون للجنة وأمانتها بند ضمن ميزانية الوزارة.

  19. المادة 19قيد التحقق

    يصدر الوزير قواعد عمل اللجنة وأمانتها ويجب أن تشمل ضوابط الاستعانة بالخبراء، ومكافآت أعضاء اللجنة، والعاملين في أمانتها والخبراء الذين تستعين بهم.

  20. المادة 20قيد التحقق

    تقوم الوزارة بتطوير البوابة بما يتوافق مع أحكام الضوابط.

  21. المادة 21قيد التحقق

    تُنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة اعتباراً من تاريخ 19 /6/ 1445 هـ.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية