الأنظمة القانونية/ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة

المادة ٢

ثانياً:

الحالة قيد التحقق من المصدر

تكون نسب التصدير المسموح بها لمصنع مياه الشرب المعبأة على النحو الآتي:  نسبة لا تتجاوز (%7) من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه جوفية غير متجددة. نسبة لا تتجاوز (%60) من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه متجددة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تكون نسب التصدير المسموح بها لمصنع مياه الشرب المعبأة على النحو الآتي:  نسبة لا تتجاوز (%7) من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه جوفية غير متجددة. نسبة لا تتجاوز (%60) من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع القائم على مصادر مياه متجددة.

الاستناد الرسمي: ضوابط تصدير مياه الشرب المعبأة، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/ضوابط-تصدير-مياه-الشرب-المعباه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية