الأنظمة القانونية/ضوابط تربية النحل في محمية الملك عبدالعزيز الملكية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تربية النحل في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

المادة ٦

المادة 6

الحالة قيد التحقق من المصدر

أحكام عامة: 1- يجوز للهيئة إتلاف الخلايا والتعامل مع المخالف وفق الإجراءات النظامية، في حال تبيّن عدم وجود تصريح، أو موافقة رسمية مسبقة. 2- للهيئة الكشف الدوري على المنحل، وإذا تبيّن عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات، فيجوز للهيئة إلغاء التصريح واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أحكام عامة: 1- يجوز للهيئة إتلاف الخلايا والتعامل مع المخالف وفق الإجراءات النظامية، في حال تبيّن عدم وجود تصريح، أو موافقة رسمية مسبقة. 2- للهيئة الكشف الدوري على المنحل، وإذا تبيّن عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات، فيجوز للهيئة إلغاء التصريح واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

الاستناد الرسمي: ضوابط تربية النحل في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/ضوابط-تربيه-النحل-في-محميه-الملك-عبدالعزيز-الملكيه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية