ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية
المادة ١
المادة 1
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تعريفات يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: * الجهة المخولة: هي الجهة الحكومية التي لها حق التخصيص والاسترداد بموجب الأنظمة أو الأوامر أو القرارات أو التعليمات وهي: (الهيئة العامة لعقارات الدولة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة). * صاحب الصلاحية: الوزير المختص أو من في حكمه. * الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة. * عقارات الدولة: جميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها المنفكة عن الملكية الخاصة، الثابتة بصك تملك، عدا ما استثني بنص نظامي. * التخصيص: وضع أي من عقارات الدولة تحت تصرف جهة حكومية لتحقيق خدمة أو منفعة عامة. * الاسترداد: إلغاء التخصيص، وإعادته إلى الجهة المخولة. * المناقلة: نقل الجهة المخولة تخصيص العقار من جهة لصالح جهة أخرى. * الجهة طالبة التخصيص: هي جهة حكومية، تتقدم بطلب التخصيص. * الجهة المخصَّص لها: هي جهة حكومية، تم التخصيص لها من قبل الجهة المخولة. * قرار التخصيص: قرار يصدر من صاحب الصلاحية في الجهة المخولة بشأن وضع عقار للدولة تحت تصرف المخصَّص لها. * اللجنة: لجنة التخصيص والاسترداد. * الضوابط: ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية.
الاستناد الرسمي: ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/ضوابط-تخصيص-واسترداد-ومناقله-العقارات-بين-الجهات-الحكوميه/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.