ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها
المادة ٨
المادة 8
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يُشترط في عقار الدولة المراد تخصيصه الآتي: أ- أن يكون استعماله متوافقاً مع المخططات المعتمدة للمدن. ب- أن يكون شاغراً، أو غير مستغل من قِبل الجهة المخصص لها. ج- ألا يكون عليه نزاع قائم وقت التخصيص، وخالياً من حقوق الغير. 2- مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، لا يخصص أي جزء من الأراضي المراد تخصيص جزء منها إلا بعد تخطيطها، فإن لم تكن مخططة؛ فيعد لها مخطط لتقسيمات الأراضي، ويراعى فيه الضوابط والاشتراطات الفنية، والسياسات التصميمية، والمعايير التخطيطية المعتمدة. 3- مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، يُشترط لتخصيص المباني الآتي: أ- أن تكون خالية من العيوب الإنشائية. ب- أن يتوفر فيها اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
الاستناد الرسمي: ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/ضوابط-تخصيص-عقارات-الدوله-واستردادها/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.