الأنظمة القانونية/ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها

المادة ١٣

المادة 13

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- على اللجنة -بعد إشعار الجهة الحكومية بمدة لا تقل عن (ثلاثين) يوماً- رفع توصية للمحافظ باسترداد عقار الدولة، أو جزء منه، في أيّ من الحالات الآتية: أ- استغناء الجهة المخصص لها عن عقار الدولة، أو جزء منه. ب- انتهاء الغرض من عقار الدولة المخصص، أو جزء منه. ج- انخفاض نسبة كفاءة استغلال عقار الدولة، أو جزء منه. د- استعمال عقار الدولة، أو جزء منه، في غير ما خُصِّص له. هـ- ترك عقار الدولة شاغراً، لمدة تزيد على (ستة) أشهر من تاريخ الاستلام، ما لم يكن الترك بسبب ليس للجهة المخصص لها يد فيه. و- إذا أصبح مبنى عقار الدولة غير صالح للاستعمال؛ وفق تقرير خبير فني معتمد. 2- للجنة رفع توصية مسببة للمحافظ بتمديد المدة الواردة في الفقرة (1/هـ) من هذه المادة، ويُصدر المحافظ قراره بالموافقة أو الرفض. 3- إذا صدر قرار المحافظ بالاسترداد؛ فعلى الجهة -الملغى التخصيص لها- إعادة عقار الدولة إلى الهيئة، وعدم ترك أي متعلقات خاصة بها. 4- يُسترد عقار الدولة المُلغى تخصيصه بموجب محضر معتمد من الهيئة، يُوقع من قِبل ممثل عن الهيئة، يتضمن موقعه، ومدعماً بالصور الداخلية، والخارجية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- على اللجنة -بعد إشعار الجهة الحكومية بمدة لا تقل عن (ثلاثين) يوماً- رفع توصية للمحافظ باسترداد عقار الدولة، أو جزء منه، في أيّ من الحالات الآتية: أ- استغناء الجهة المخصص لها عن عقار الدولة، أو جزء منه. ب- انتهاء الغرض من عقار الدولة المخصص، أو جزء منه. ج- انخفاض نسبة كفاءة استغلال عقار الدولة، أو جزء منه. د- استعمال عقار الدولة، أو جزء منه، في غير ما خُصِّص له. هـ- ترك عقار الدولة شاغراً، لمدة تزيد على (ستة) أشهر من تاريخ الاستلام، ما لم يكن الترك بسبب ليس للجهة المخصص لها يد فيه. و- إذا أصبح مبنى عقار الدولة غير صالح للاستعمال؛ وفق تقرير خبير فني معتمد. 2- للجنة رفع توصية مسببة للمحافظ بتمديد المدة الواردة في الفقرة (1/هـ) من هذه المادة، ويُصدر المحافظ قراره بالموافقة أو الرفض. 3- إذا صدر قرار المحافظ بالاسترداد؛ فعلى الجهة -الملغى التخصيص لها- إعادة عقار الدولة إلى الهيئة، وعدم ترك أي متعلقات خاصة بها. 4- يُسترد عقار الدولة المُلغى تخصيصه بموجب محضر معتمد من الهيئة، يُوقع من قِبل ممثل عن الهيئة، يتضمن موقعه، ومدعماً بالصور الداخلية، والخارجية.

الاستناد الرسمي: ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/ضوابط-تخصيص-عقارات-الدوله-واستردادها/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية