ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها
المادة ١١
المادة 11
الحالة قيد التحقق من المصدر
دون إخلال بأحكام الضوابط واستثناءً من الفقرة (4) والفقرة (5) من المادة (السابعة) للهيئة تحقيقاً لمصلحة عامة مؤقتة؛ تخصيص منفعة عقار الدولة أو جزء منه، لمصلحة جهة أخرى، وذلك لمدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور قرار التخصيص.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
دون إخلال بأحكام الضوابط واستثناءً من الفقرة (4) والفقرة (5) من المادة (السابعة) للهيئة تحقيقاً لمصلحة عامة مؤقتة؛ تخصيص منفعة عقار الدولة أو جزء منه، لمصلحة جهة أخرى، وذلك لمدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور قرار التخصيص.
الاستناد الرسمي: ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/ضوابط-تخصيص-عقارات-الدوله-واستردادها/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.