الأنظمة القانونية/ضوابط تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي

المادة ٦

البند 6

الحالة قيد التحقق من المصدر

تُرفع طلبات تخصيص عقارات الدولة لمصلحة الكيانات غير الربحية وفقاً لما يلي: 1- يرفع مركز تنمية القطاع غير الربحي للهيئة توصيته حيال تخصيص عقارات الدولة بعد دراسة الطلب والتحقق من استيفائه للاشتراطات الواردة في البند (ثانياً) من هذا القرار. 2- يرفع برنامج سخاء توصيته حيال تخصيص العقار بعد دراسة الطلب والتحقق من استيفائه للاشتراطات الواردة في البند (ثالثاً) من هذا القرار.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تُرفع طلبات تخصيص عقارات الدولة لمصلحة الكيانات غير الربحية وفقاً لما يلي: 1- يرفع مركز تنمية القطاع غير الربحي للهيئة توصيته حيال تخصيص عقارات الدولة بعد دراسة الطلب والتحقق من استيفائه للاشتراطات الواردة في البند (ثانياً) من هذا القرار. 2- يرفع برنامج سخاء توصيته حيال تخصيص العقار بعد دراسة الطلب والتحقق من استيفائه للاشتراطات الواردة في البند (ثالثاً) من هذا القرار.

الاستناد الرسمي: ضوابط تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/ضوابط-تخصيص-عقارات-الدوله-للقطاع-غير-الربحي/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية