الأنظمة القانونية/ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامةواجهة المطوّرين (API)

ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة

قواعد

٨ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2026-01-02

نص النظام

ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة

# ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة 1447-7-13 الموافق 02-01-2026 **التعريفات ونطاق السريان

  1. البند 1قيد التحقق

    يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني الموضحة أمام كلٍّ منها: الضوابط: ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة. اللجنة: اللجنة المشكلة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية؛ بناءً على البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 1444/1/18 هـ. الجهة: الجهة العامة التي تُمول ميزانيتها من الخزينة العامة للدولة. البند: بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز. السنة: السنة المالية للدولة.

  2. البند 2قيد التحقق

    تسري أحكام الضوابط على الجهات التي سبق اعتماد البند لها، أو التي يُستحدث لها البند بناءً على الضوابط. استحداث البند

  3. البند 3قيد التحقق

    تقدم الجهة طلب استحداث البند إلى اللجنة، مرافقاً له ما يأتي: 1- مسوغات الطلب متضمنة المتغيرات في عمل الجهة (مثل: التغيرات الهيكلية، والتوسع في نطاق العمل، والاستراتيجيات الوطنية)، وغيرها. 2- تقدير الأثر المالي لاستحداث البند. 3- بيانات موظفي الجهة، متضمنة مؤهلاتهم، وسنوات الخبرة لكل منهم، ومسمياتهم الوظيفية. 4- بيانات تاركي الخدمة في الجهة بالاستقالة والتقاعد المبكر، والمعارين منها؛ خلال السنوات الثلاث السابقة للطلب. 5- الحوافز التي تقدمها الجهة لموظفيها، وآلية صرفها. 6- أي بيانات أخرى تطلبها اللجنة.

  4. البند 4قيد التحقق

    1- يُدرس طلب الجهة استحداث البند من اللجنة، ويشترط لدراسته ما يأتي: أ- أن يكون لدى الجهة موظفون من الفئات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من البند (خامساً) من الضوابط. ب- أن تكون هناك استراتيجية وطنية -رُصدت لها اعتمادات مالية- للجهة دور في تنفيذها، أو تكون لدى الجهة مبادرات تحقيق رؤية، أو مشروعات كبرى. ج- أن يكون لدى الجهة هيكل تنظيمي معتمد من صاحب الصلاحية. د- ارتباط الجهة بالنظام المركزي للحقوق المالية (صرف)، وتسجيلها الوقوعات الوظيفية بشكل شهري. 2- تبت اللجنة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (45) يوماً من تاريخ اكتماله. وإذا رأت مناسبة الموافقة عليه، فترفع توصيتها بذلك إلى وزارة المالية لإنشاء البند في ميزانية الجهة؛ وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 3- تطلب الجهة -بعد إنشاء البند- إجراء المناقلات اللازمة من ميزانيتها المعتمدة لتغذية البند، بما لا يخل بالفقرة (1) من البند (سابعاً) من الضوابط. الصرف من البند

  5. البند 5قيد التحقق

    1- يشترط لشمول الموظف بالمكافأة التي تصرف من البند ما يأتي: أ- أن يكون من منسوبي الجهة ممن يشغلون وظائف مدنية أو عسكرية، بمن فيهم المعينون على بند الأجور، والمتعاقدون وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والمعارون للجهة، والمكلفون من الأفراد أو الضباط بالحماية الشخصية؛ عدا الموظفين المشار إليهم في البند (سادساً) من الضوابط. ب- ألا تقل نتيجة تقييم مستوى الأداء الوظيفي له في السنة الأخيرة عن (جيد) أو ما يعادلها. ج- أن يكون قد أمضى في العمل لدى الجهة (180) يوماً على الأقل. د- أن تكون علاقته بالجهة قائمة وقت صدور قرار اعتماد الصرف. هـ- ألا يترتب على صرف المكافأة الجمع بينها وبين أي مكافأة أخرى تُصرف لغرض التحفيز؛ إلا بعد الرفع إلى اللجنة للنظر في ذلك. 2- يجوز للمسؤول الأول في الجهة صرف المكافأة من البند لمنسوبي الجهات التي يرأس مجالس إدارتها.

  6. البند 6قيد التحقق

    يستثنى من الشمول بالمكافأة التي تصرف من البند الآتي بيانهم: 1- الموظف مكفوف اليد. 2- الموظف المبتعث والموفد للدراسة والمعار من الجهة. 3- الموظف الذي لا يكون على رأس العمل لمدة تزيد على (90) يوماً متصلة خلال السنة. 4- المتعاقد المشمول ببند ممارسي مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين. 5- المتعاقد المشمول ببرنامج الكفاءات والمتعاقدين. 6- المتعاقد الذي تنص اللائحة المنظمة لعلاقته بالجهة على آلية لصرف المكافآت. رصد الاعتمادات اللازمة للبند

  7. البند 7قيد التحقق

    1- يخصص مبلغ (3,500,000) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال في ميزانية كل جهة من الجهات المشمولة بالبند، وتخصص جميع الاعتمادات المرصودة في البند لأغراض التحفيز. 2- تلتزم الجهة بالاعتمادات المخصصة للبند، وفي حال الحاجة إلى نقل الاعتمادات بين بنود ميزانيتها لتغطي احتياجها الإضافي، فتقدم الجهة طلبها إلى اللجنة لدراسته؛ وفقاً لنموذج يعد لهذا الغرض، وترفق الجهة بالطلب جميع المسوغات وتفاصيل صرف المبلغ وحوكمة المكافآت المفصلة. وتتخذ اللجنة قرارها في شأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز (22) يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب، فإن وافقت اللجنة عليه فيتم تزويد الجهة بموافقة اللجنة لإكمال ما يلزم. أحكام عامة

  8. البند 8قيد التحقق

    1- لا تعد المكافأة التي تصرف من البند جزءاً من راتب الموظف أو مزاياه المالية المقرة نظاماً، وليس لها أي أثر على وقوعاته الوظيفية. 2- تحل الضوابط محل الأحكام الواردة في الأمرين الساميين: رقم (56515) وتاريخ 1437/11/22 هـ، ورقم (29601) وتاريخ 1438/6/26 هـ. 3- دون إخلال بالفقرة (2) من هذا البند، لا تخل الضوابط والمكافأة التي تصرف من البند بأي أحكام أخرى ذات صلة صدرت بأوامر ملكية أو سامية أو قرارات من مجلس الوزراء. 4- للجنة حق تفسير الضوابط. 5- للجنة اقتراح تعديل الضوابط؛ عدا الأحكام الواردة في الفقرتين (3) و(4) من هذا البند، ويُعتمد التعديل بالاتفاق بين وزير المالية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 6- يُعمل بالضوابط ابتداءً من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ الموافقة عليها.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية