الأنظمة القانونية/ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعوديةواجهة المطوّرين (API)

ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية

قواعد

٧ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2026-02-27

نص النظام

ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية

# ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية 1447-9-10 الموافق 27-02-2026 ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية

  1. المادة 1قيد التحقق

    يُقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الدول الأعضاء: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدا المملكة. الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. نظام المرور: نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10 /1428 هـ، وتعديلاته. الضوابط: ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية. المواطن: الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية. المقيم: الشخص الذي لا يحمل جنسية أي من الدول الأعضاء ويقيم في المملكة، بمن في ذلك حامل الإقامة المميزة وفقاً لنظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 10 /9 /1440 هـ. المركبة: سيارة خاصة صادر لها رخصة سير على الطريق من الجهة المختصة في أي من الدول الأعضاء.

  2. المادة 2قيد التحقق

    تطبق الضوابط على المركبة التي يملكها مواطن أو مقيم -أو فُوض أي منهما بقيادتها- في المملكة؛ عدا التفويض الصادر لمركبة مستأجرة من منشأة مرخص لها في أي من الدول الأعضاء.

  3. المادة 3قيد التحقق

    1- لا يجوز بقاء المركبة في المملكة لمدة أو مدد يزيد مجموعها على (90) يوماً -منفصلة أو متصلة- وتحتسب مدة البقاء المشار إليها في هذه الفقرة لكل (365) يوماً وذلك من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي. 2- لمالك المركبة أو المفوض بقيادتها التقدم إلى وزارة الداخلية بطلب تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، قبل انتهائها، وللوزارة تمديدها وفقاً لما تقدره، وتحدد الوزارة البيانات والإجراءات المتعلقة بالطلب. 3- تزود الهيئة وزارة الداخلية بجميع البيانات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

  4. المادة 4قيد التحقق

    يجب على مالك المركبة، أو المفوض بقيادتها، تسجيل بياناتها لدى المنفذ الجمركي وفقاً للمتطلبات والإجراءات التي تحددها الهيئة.

  5. المادة 5قيد التحقق

    يعاقب كل من يتجاوز مدة البقاء المشار إليها في المادة (الثالثة) من الضوابط، وفقاً لما نصت عليه الفقرة (5) من المادة (الثامنة والستين) من نظام المرور، بوصفه مخالفاً للفقرة (25) من جدول المخالفات رقم (5) الملحق بالنظام.

  6. المادة 6قيد التحقق

    يصدر محافظ الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ الضوابط.

  7. المادة 7قيد التحقق

    تُنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد مضي (180) يوماً من تاريخ نشرها.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية