ضوابط إيقاف الخدمات

المادة ٦

سادساً:

تنشر ضوابط إيقاف الخدمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد (360) يوماً من تاريخ نشرها.

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (307) وتاريخ 16/4/1445هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تنشر ضوابط إيقاف الخدمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد (180) يوماً من تاريخ نشرها.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (307) وتاريخ 16/4/1445هـ

    تنشر ضوابط إيقاف الخدمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد (360) يوماً من تاريخ نشرها.

    إظهار الفروق

    تنشر ضوابط إيقاف الخدمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد [-(180)-] [+(360)+] يوماً من تاريخ نشرها.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (307) وتاريخ 16/4/1445هـ

    تنشر ضوابط إيقاف الخدمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد (180) يوماً من تاريخ نشرها.

    إظهار الفروق

    تنشر ضوابط إيقاف الخدمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد [-(360)-] [+(180)+] يوماً من تاريخ نشرها.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (307) وتاريخ 16/4/1445هـ

    تنشر ضوابط إيقاف الخدمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد (360) يوماً من تاريخ نشرها.

    إظهار الفروق

    تنشر ضوابط إيقاف الخدمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد [-(180)-] [+(360)+] يوماً من تاريخ نشرها.

الاستناد الرسمي: ضوابط إيقاف الخدمات، المادة (6) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (307) وتاريخ 16/4/1445هـ

ELI: eli/sa/ضوابط-ايقاف-الخدمات/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.