ضوابط إيقاف الخدمات
المادة ٦
سادساً:
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (307) وتاريخ 16/4/1445هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تنشر ضوابط إيقاف الخدمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد (180) يوماً من تاريخ نشرها.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (307) وتاريخ 16/4/1445هـ
تنشر ضوابط إيقاف الخدمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد (360) يوماً من تاريخ نشرها.
إظهار الفروق
تنشر ضوابط إيقاف الخدمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد [-(180)-] [+(360)+] يوماً من تاريخ نشرها.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (307) وتاريخ 16/4/1445هـ
تنشر ضوابط إيقاف الخدمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد (180) يوماً من تاريخ نشرها.
إظهار الفروق
تنشر ضوابط إيقاف الخدمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد [-(360)-] [+(180)+] يوماً من تاريخ نشرها.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (307) وتاريخ 16/4/1445هـ
تنشر ضوابط إيقاف الخدمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد (360) يوماً من تاريخ نشرها.
إظهار الفروق
تنشر ضوابط إيقاف الخدمات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد [-(180)-] [+(360)+] يوماً من تاريخ نشرها.
الاستناد الرسمي: ضوابط إيقاف الخدمات، المادة (6) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (307) وتاريخ 16/4/1445هـ
ELI: eli/sa/ضوابط-ايقاف-الخدمات/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.