الأنظمة القانونية/ضوابط إيقاف الخدمات/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

ضوابط إيقاف الخدمات

المادة ١

أولاً: التعريفات

الحالة قيد التحقق من المصدر

الخدمات: جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، عدا الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، والسجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية. إيقاف الخدمات: إجراء يترتب عليه امتناع جهة حكومية أو أكثر عن تقديم خدمة (أو أكثر) من خدماتها إلى شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية (أفراد - أعمال). المركز: مركز المعلومات الوطني. المنصة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية الموحدة لإيقاف الخدمات. اللجنة: اللجنة الإشرافية على المنصة الإلكترونية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الخدمات: جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، عدا الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، والسجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية. إيقاف الخدمات: إجراء يترتب عليه امتناع جهة حكومية أو أكثر عن تقديم خدمة (أو أكثر) من خدماتها إلى شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية (أفراد - أعمال). المركز: مركز المعلومات الوطني. المنصة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية الموحدة لإيقاف الخدمات. اللجنة: اللجنة الإشرافية على المنصة الإلكترونية.

الاستناد الرسمي: ضوابط إيقاف الخدمات، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/ضوابط-ايقاف-الخدمات/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية