ضوابط الإعلانات العقارية
قواعد
٢ مادة.
بطاقة النظام
- الاسم
- ضوابط الإعلانات العقارية
- الحالة
- سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2021-06-04
نص النظام
ضوابط الإعلانات العقارية
# ضوابط الإعلانات العقارية 1442-10-23 الموافق 04-06-2021
- البند 1قيد التحقق
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمامها: 1- الهيئة: الهيئة العامة للعقار. 2- الإعلان العقاري: الإعلان المرئي أو المقروء أو المسموع؛ لغرض التصرف في العقار بأي وسيلة كانت. 3- المُعْلِن: طالب نشر الإعلان العقاري سواءً أكان الإعلان لنفسه أم لغيره بأي وسيلة كانت. 4- المنصة العقارية الإلكترونية: التطبيق أو الموقع الإلكتروني ونحوهم المختصة بالتسويق للإعلان العقاري.
- البند 2قيد التحقق
دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة، واختصاص الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع يجب الالتزام في الإعلان العقاري بما يلي: 1- تحري الصدق والأمانة. 2- الابتعاد عن كل ما يسبب التباساً أو تضليلاً للعموم. 3- الالتزام بما يصدر به الدليل العام لضوابط المحتوى الإعلاني. 4- الالتزام بما يصدر من الجهات المختصة بتنظيم المحتوى الأخلاقي والإعلامي بجميع وسائطه المعلوماتية (التقليدية والإلكترونية). 5- الالتزام بالأسماء الرسمية، من مدن وأحياء وشوارع وأنواع للعقارات، ويجوز إضافة الأسماء المتعارف عليها إضافةً لها. 6- أن يحتوي على البيانات الآتية: أ- النص على كونه إعلاناً. ب- تحديد الغرض منه (بيع، إيجار، استثمار، وغيرها). ج- تحديد نوع العقار. د- اسم المُعْلِن وصفته (مالك، مفوض). هـ- رقم ترخيص المُعْلِن إن كان مكتباً أو مسوقاً عقارياً أو حاصلاً على وثيقة عمل حر. و- موقع العقار على أن يحتوي -بحد أدنى- (المدينة – الحي – رقم المخطط إن وجد). ز- وسيلة تواصل فعّالة مع المُعْلِن. ح- الإفصاح عن بيانات العقار وفق ما يلي: * مساحة العقار. * النزاعات القائمة بشأنه –إن وجدت-. * الرهن أو القيد الذي يمنع أو يحدّ من التصرف أو الانتفاع من العقار. * الحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار. * الخدمات المتعلقة بالعقار. * المعلومات التي قد تؤثر في العقار سواء في خفض قيمته أو التأثير على قرار المستهدف بالإعلان، مثل الضمانات ومددها ومطابقة كود البناء السعودي والعمر للعقار القائم وغير ذلك. ط- إن كان الإعلان عن مزاد عقاري يجب –إضافة إلى ما يصدر من الجهات ذات العلاقة - أن يتضمن رقم ترخيص المزاد، ومكانه، وشروطه، والموعد المحدد لإقامته، ومدته الزمنية، والموعد النهائي -إن وجد- للتقدم للمزاد. ثالثـاً: أن يحتوي الإعلان العقاري في المنصة العقارية الإلكترونية - إضافة إلى ما ورد في البند (ثانياً) - على البيانات الآتية: 1- وصف العقار بما يشمل نوعه، وعمره، ومحتوياته، وأي وصف مؤثر، مثل: عرض الشارع الواقع عليه، وواجهة العقار، وغيرها. 2- حدود وأطوال العقار. 3- ثمن العقار. رابعاً: دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة، يُحظر تضمين الإعلان العقاري أيّاً مما يأتي: 1- مخالفةً للتعليمات الإسلامية أو للأنظمة والتعليمات في المملكة أو للأعراف السائدة. 2- خدشًا للحياء. 3- انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية. 4- التعرض بصورة سلبية للمنافسين أو منشآت القطاع الخاص أو غيرها. 5- عباراتٍ أو إشاراتٍ يُفهم منها التمييز ضد أحد أياً كان. 6- صوراً أو بياناتٍ أو موقعاً أو مناظير، مضللة أو لا تخص العقار المُعْلَن عنه. 7- شعار الهيئة، أو اسمها، أو أي من الجهات الحكومية الأخرى إلا بإذن مسبق منها. خامساً: يُحظر نشر الإعلانات العقارية الوهمية؛ لغرض جمع بيانات المتلقين أو العموم أو أي غرض آخر. سادساً: يجب إزالة الإعلان العقاري خلال مدة لا تزيد على (يومين) من تاريخ تمام أو انتهاء الغرض منه. سـابعاً: تقوم الهيئة بالرقابة على الالتزام بأحكام هذه الضوابط، وإحالة المخالفة للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها. ثامـنـاً: يُستثنى من تطبيق أحكام الضوابط الآتي: 1- الإعلانات العقارية من الجهات الحكومية. 2- إعلانات البيع أو التأجير على الخارطة. تاسـعاً: تُنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (90) يوماً من تاريخ نشرها.