الأنظمة القانونية/ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالمواجهة المطوّرين (API)

ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم

قواعد

١٠ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2026-02-06

نص النظام

ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم

# ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم 1447-8-18 الموافق 06-02-2026 قرار مجلس القضاء الإداري رقم (9 /1447/خامساً) وتاريخ 03 /08/ 1447هـ

  1. المادة 1قيد التحقق

    يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم. 3- الضوابط: ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم. 4- المحكمة: محكمة التنفيذ الإدارية. 5- الدائرة: دائرة التنفيذ المختصة. 6- المرخَّص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخَّص له من الجهة المختصة لتقديم خدمة من خدمات التنفيذ. 7- الخدمة: خدمة التنفيذ التي يقدمها المرخَّص له وفق أحكام نظام التنفيذ والنظام واللائحة. 8- الجهة المكلفة: الجهة الإدارية طالبة التنفيذ -أو غيرها- التي تكلفها الدائرة بمباشرة ما تراه من إجراءات التنفيذ وفقاً للنظام.

  2. المادة 2قيد التحقق

    تسري هذه الضوابط على مقدمي خدمات التنفيذ المرخَّص لهم وفق نظام التنفيذ.

  3. المادة 3قيد التحقق

    مع مراعاة ما يحال إلى مركز الإسناد والتصفية، لا يجوز إحالة أي خدمة تنفيذ لغير المرخَّص لهم بتقديم الخدمة، ويستثنى من ذلك الآتي: 1- إذا اتفق أطراف التنفيذ على اختيار مقدم خدمة معيّن، فللدائرة إجازة اختيارهم، على أن يلتزم بأحكام هذه الضوابط. 2- إذا تعذّر وجود مقدم خدمة مرخَّص له، فللدائرة الإحالة إلى مقدم خدمة غير مرخَّص له، بشرط منحه ترخيصاً مؤقتاً من الجهة المختصة.

  4. المادة 4قيد التحقق

    1- لا تستعين الجهة المكلفة بأي من إجراءات التنفيذ وفقاً للمادة التاسعة عشرة من النظام والمواد (19/ 3،1) من اللائحة إلا بمقدمي خدمات التنفيذ المرخَّص لهم -أو بغيرهم في حال تعذّر وجود المرخَّص له بشرط موافقة الدائرة مع منحه ترخيصاً مؤقتاً من الجهة المختصة-، ويلتزم مقدم الخدمة لها بما تضمنته هذه الضوابط من أحكام، وتكون الجهة المكلفة مسؤولة عن أي إخلال بذلك، ولا يخل ذلك بمحاسبة مقدّم الخدمة وفق الأحكام ذات الصلة. 2- تتولى الجهة المكلفة تطبيق أحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من الضوابط بالنسبة لمقدم الخدمة. 3- للدائرة أن تضمّن أمر التكليف المنعَ من الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ إلا بعد الرجوع لها.

  5. المادة 5قيد التحقق

    مع مراعاة الأحكام النظامية ذات الصلة، يلتزم مقدم الخدمة عند قيامه بعمله بالآتي: 1- اتخاذ مقر له في المملكة. 2- وضع اسمه ورقم ترخيصه وتاريخه على جميع مطبوعاته ومراسلاته المتعلقة بأعمال خدمات التنفيذ. 3- إصدار بطاقات تعريفية للعاملين لديه؛ لإبرازها عند تقديم الخدمة. 4- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات وعدم إفشائها، أو نشر أي كتابة أو تصريح يتعلق بالأعمال التي يباشرها بأي وسيلة، إلا ما تقتضيه طبيعة تقديم الخدمة، وبإذن الدائرة أو الجهة المكلفة. 5- توثيق إجراءات عمله، والاحتفاظ بنسخة منها مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء الإجراء. 6- تزويد الدائرة والجهة المكلفة بجميع ما يطلب من تقارير دورية ومستندات متعلقة بتقديم الخدمة. 7- القيام بالأعمال المحالة إليه، وعدم الامتناع عنها في نطاق ترخيصه إلا بعذر تقبله المحكمة. 8- أن يباشر تقديم الخدمة بنفسه أو عن طريق أحد منسوبيه. 9- ألا يباشر هو أو منسوبوه المباشرون لتقديم الخدمة تقديم عمل يتعلق بطلب تنفيذ يخصه أو أحد أزواجه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، أو يكون أي منهم طرفاً فيه. 10- ألا يباشر تقديم عمل يؤدي إلى تعارض مع مصالحه أو مصالح منسوبيه، الحالية أو المحتملة. 11- ألا يشارك هو أو منسوبوه في المزايدات المكلف بها. 12- عدم التعديل أو الشطب على النماذج أو المحاضر التي تسلمها. 13- الإبلاغ عن أي عقبات في إجراءات التنفيذ.

  6. المادة 6قيد التحقق

    يشترط فيمن يباشر أي إجراء من إجراءات الخدمة أن يكون كامل الأهلية، غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

  7. المادة 7قيد التحقق

    يلتزم وكيل البيع القضائي -عند الحاجة- بتسلم الأموال المنقولة المراد بيعها من حين أن تقرر الدائرة تسلّمها، ويتعهّد بحفظها إلى حين بيعها، وله أن يعهد بحفظها إلى خازن قضائي مرخَّص له.

  8. المادة 8قيد التحقق

    للدائرة قبل أن تحيل الخدمة إلى حارس أو خازن قضائي أن تطلب منه تقديم ضمان مالي غير مشروط، صادر من أحد البنوك المحلية، لا يزيد على نسبة قدرها خمسة في المائة من القيمة المقدرة للأموال محل الحراسة أو الحفظ، ويعاد الضمان بعد انقضاء العمل، ويغني عن ذلك إحضار وثيقة تأمينية سارية تغطي أخطاء مقدم الخدمة.

  9. المادة 9قيد التحقق

    في حال إيقاف الترخيص أو إلغائه أو انتهائه، فيجب على مقدم الخدمة أن يصفي أعماله خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ الإيقاف أو الإلغاء أو الانتهاء، وللدائرة تمديد هذه المدة.

  10. المادة 10قيد التحقق

    مع مراعاة النصوص النظامية واللائحية ذات الصلة، تقدر الدائرة أجرة المثل لمقدمي خدمات التنفيذ، ويستثنى من ذلك: 1- الطلبات المحالة إلى مركز الإسناد والتصفية. 2- اتفاق ذوي الشأن على أجرة محددة.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية