ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية
المادة ١٣
المادة 13
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إيقاف الخدمة يحق للهيئة إيقاف الخدمة عن المنشأة في الحالات التالية: 1- إلغاء أو شطب نشاط المنشأة بنقل الطرود والإرساليات البريدية. 2- الإخلال بأي من الشروط والالتزامات الواردة في هذه الضوابط. 3- في حال تبيّن وجود شبهة تهريب جمركي أو تهرب ضريبي للإرساليات والطرود البريدية، أو تهريب جمركي لإرساليات وطرود بريدية ممنوعة أو مقيد دخولها للمملكة. 4- عدم سداد الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة خلال الفترة النظامية للسداد، أو التأخر في السداد لأكثر من مرتين خلال السنة الواحدة.
الاستناد الرسمي: ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/ضوابط-الادخال-المؤقت-للارساليات-والطرود-البريديه/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.