الأنظمة القانونية/ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركيةواجهة المطوّرين (API)

ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية

قواعد

٨ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2024-07-05

نص النظام

ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية

# ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية 1445-12-29 الموافق 05-07-2024 **الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (10-3-24) وتاريخ 11/ 11/ 1445هـ** المقدمة: صدر نظام (قانون) الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 3/ 11/ 1423هـ، وتم بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالجمارك، وقد عالج النظام عدداً من الإجراءات الجمركية وكان من ضمنها ضوابط وشروط إعفاء البضائع المعادة، وفقاً لأحكام المادة (105) من نظام الجمارك الموحّد، وسبق أن صدر القرار الوزاري رقم (1318) وتاريخ 7/ 6/ 1424هـ، المحدد لهذه الشروط، ويهدف المشروع إلى تحديث الاشتراطات المتعلقة بإعفاء البضائع المعادة ومعالجة التحديات المتعلقة بالبضائع التي يتم تصديرها لإكمال صنعها أو إصلاحها في الخارج، وإعداد وثيقة الضوابط بما يتوافق مع أبرز الممارسات الدولية ذات العلاقة، وعليه فإن هذا المشروع يعد نسخة محدثة من القرار الوزاري المشار إليه. الفصل الأول: أحكام تمهيدية

  1. المادة 1قيد التحقق

    التعريفات يقصد بالعبارات والمصطلحات الواردة أدناه المعاني الموضّحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. نظام الجمارك الموحّد: نظام (قانون) الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423 هـ. اللائحة التنفيذية: اللائحـة التنفيذيـة لنظام الجـمـارك الموحّـد الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقم (2748) وتاريخ 25/ 11/ 1423 هـ. الضوابط: ضوابط إعفاء البضائع المعادة. الضريبة "الرسوم" الجمركية: المبالغ التي تُحصل على البضائع وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحّد. البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري. البضائع المعادة: البضائع التي تم تصديرها من المملكة العربية السعودية وأعيد استيرادها. منشأ البضاعة: هو بلد إنتاجها سواءً أكانت من الثروات الطبيعية أو المحصولات الزراعية أو الحيوانية أو المنتجات الصناعية. المستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة.

  2. المادة 2قيد التحقق

    نطاق تطبيق الضوابط مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه الضوابط البضائع المعادة المنصوص عليها بالمادة (105) من نظام الجمارك الموحّد. الفصل الثاني: ضوابط الإعفاء

  3. المادة 3قيد التحقق

    البضائع ذات المنشأ الوطني تُعفى من الرسوم الجمركية البضائع المعادة ذات المنشأ الوطني المعادة وفقاً لما يلي: 1- الحصول على موافقة الهيئة قبل خروج البضاعة من الدائرة الجمركية. 2- تقديم بيان الصادر بكامل مرفقاته عند إعادة الاستيراد. 3- أن يكون على البضائع دلالة منشأ واضحة وغير قابلة للنزع، وذلك بحسب طبيعة كل منتج. 4- أن تكون البضاعة بنفس حالتها عند التصدير.

  4. المادة 4قيد التحقق

    البضائع الأجنبية تُعفى من الرسوم الجمركية البضائع الأجنبية المعادة، التي ثبت سبْق إعادة تصديرها وفقاً لما يلي: 1- الحصول على موافقة الهيئة قبل خروج البضاعة من الدائرة الجمركية. 2- أن يكون المستورد الذي وردت باسمه البضاعة هو من قام بإعادة تصديرها. 3- إعادة استيراد البضائع خلال سنة ميلادية من تاريخ إعادة تصديرها. 4- أن يكون قد تم استيفاء رسومها الجمركية ولم يتم استردادها. 5- تقديم بيان إعادة تصدير يثبت منشأها ومواصفاتها وعلاماتها المميزة، وأن تكون البضاعة تحمل نفس المنشأ والمواصفات والعلامات المميزة. 6- تقديم كافة البيانات الجمركية ومرفقاتها المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير السابقة، وذلك للبضاعة المراد إعفاؤها. 7- أن تكون البضاعة المعادة بنفس حالتها التي كانت عليها عند إعادة تصديرها. 8- أن تحمل البضائع دلالة منشأ بشكل واضح وغير قابل للنزع بحسب طبيعة المنتج.

  5. المادة 5قيد التحقق

    إعفاء البضائع المعادة والتي سبق تصديرها مؤقتاً 1- تُعفى من الرسوم الجمركية البضائع التي تم تصديرها مؤقتاً، وفقاً للاشتراطات الموضحة باللائحة التنفيذية. 2- يتم استحصال الرسوم الجمركية على الزيادة التي طرأت على البضاعة التي صدرت مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها. الفصل الثالث: أحكام ختامية

  6. المادة 6قيد التحقق

    أحكام عامة تطبيقاً لأحكام هذه الضوابط، للهيئة إصدار أي تعليمات أو أدلة توضح الإجراءات المتعلقة بإعفاء البضائع المعادة.

  7. المادة 7قيد التحقق

    سريان أحكام الضوابط تسري أحكام هذه الضوابط على كل البضائع المعادة وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحّد، ويعد أي حكم من أحكام هذه الضوابط لاغياً حال تعارضه مع أيٍّ من أحكام نظام الجمارك الموحّد ولائحته التنفيذية والاتفاقيات الدولية السارية.

  8. المادة 8قيد التحقق

    النشر والنفاذ تصدر هذه الضوابط وتُعدّل بقرار من المجلس وتكون نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية