الأنظمة القانونية/ضوابط استثناء الجهات الحكومية من تطبيق المادة السابعة من نظام استئجار الدولة للعقار واخلائهواجهة المطوّرين (API)

ضوابط استثناء الجهات الحكومية من تطبيق المادة السابعة من نظام استئجار الدولة للعقار واخلائه

قواعد

٣ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
ضوابط استثناء الجهات الحكومية من تطبيق المادة السابعة من نظام استئجار الدولة للعقار واخلائه
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 1443-02-17هـ

نص النظام

ضوابط استثناء الجهات الحكومية من تطبيق المادة السابعة من نظام استئجار الدولة للعقار واخلائه

  1. البند 1قيد التحقق

    تعد من المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد في شأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراض حكومية، المباني التابعة لاستثمارات الهيئة بإحدى الصور الآتية: أ - اتفاقيات شراكة (أو تأسيس شركة) مع مستثمر يكون فيها عقار الدولة هو قيمة مساهمة الهيئة في مقابل مساهمة مالية من المستثمر. ب- تأسيس شركة بمساهمة من الهيئة والغير مع منح هذه الشركة حق الاستثمار أو التطوير لعقارات الدولة. ج- المساهمة في رأس مال شركة قائمة لقاء حصة من أرباح الاستثمار أو التطوير يكون فيها عقار الدولة هو قيمة المساهمة التي تتقدم بها الهيئة. د - استثمار عقارات الدولة من خلال الصناديق الاستثمارية، التي تنشؤها الهيئة وتتيحها للجمهور، ويتم تداول وحداتها في السوق المالية، ويعبر عنها بمصطلح (ريت أو ريتس).

  2. البند 2قيد التحقق

    يكون عقد الإجارة وفق المدد التالية: 1- مدة لا تزيد على (خمسة وعشرين) عاماً للمباني التي لا تتضمن عقود استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر. 2- مدة لا تزيد على (خمسين) عاماً -بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة- للمباني التي تتضمن عقود استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر. 3- يقصد في المباني الثابتة الواردة في الفقرة (1) و (2) من هذا البند الأصول العقارية التي يتم إنشاؤها بناءً على عقد الاستثمار بين المستثمر والهيئة. 4- يبدأ احتساب مدة العقد اعتباراً من اكتمال تسلّم الجهة الحكومية المستأجرة للمبنى المتفق على إقامته خالياً من أي عوائق، ويعد محضر بذلك بين الجهة والمؤجر يحدد فيه تاريخ تسلم المبنى وحالته.

  3. البند 3قيد التحقق

    تمديد عقد الإجارة: أ- يجوز بموافقة الهيئة تجديد العقد لمدة أو مدد مماثلة بالشروط التالية: 1- أن يكون تقديم طلب التجديد قبل نهاية مدة العقد الأولى بما لا يقل عن سنة. 2- ألا تزيد مدة العقد الأولى ومدة أو مدد التجديد في كل الأحوال على (خمسين) عاماً. ب- يجوز أن يتضمن العقد أن للجهة الحكومية تمديد العقد بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات دون شرط موافقة المؤجر وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يزيد على (5%) من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لمدة (سنة واحدة)، وما لا يزيد على (10%) من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لأكثر من سنة. ويكتفى بملحق يتضمن تحديد المدة والأجرة دون الحاجة لإبرام عقد جديد.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية