الأنظمة القانونية/ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياًواجهة المطوّرين (API)

ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً

قواعد

٢٤ مادة · الإثبات.

بطاقة النظام

الاسم
ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً
تاريخ الإصدار
16/3/1444 هـ الموافق: 12/10/2022 م
الحالة
ساريقرار وزير العدل رقم (921) وتاريخ 1444/3/16هـ، البند (رابعًا): «يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام» — من 2022-07-06 (1443/12/7هـ، نفاذ نظام الإثبات)؛ ونُشرت في أم القرى 1444/4/3هـ (2022/10/28م)

نص النظام

ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً

  1. المادة الأولىقيد التحقق

    يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الإثبات. الأدلة: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. الضوابط: ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.

  2. المادة الثانيةقيد التحقق

    تسري أحكام المادة (العاشرة) من النظام على أي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً، بما في ذلك ما يتخذ أثناء تهيئة الدعوى، أو لدى الإدارة المختصة، أو في مرحلة ما قبل القيد متى قررها النظام.

  3. المادة الثالثةقيد التحقق

    لا يخل اتخاذ إجراء الإثبات إلكترونياً باستيفاء أي متطلبات ذات صلة بإجراءات الإثبات المنصوص عليها في النظام، والأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك المواعيد والبيانات.

  4. المادة الرابعةقيد التحقق

    يجب عند اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

  5. المادة الخامسةقيد التحقق

    لا يجوز لأي شخص مباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً إلا بوساطة حسابه الشخصي المسجل في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

  6. المادة السادسةقيد التحقق

    في حال إجراء الإثبات إلكترونياً؛ يكون التحقق والمصادقة على الإجراء بوساطة خدمة النفاذ الوطني الموحد، أو إحدى وسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة.

  7. المادة السابعةقيد التحقق

    فيما لم يرد فيه نص خاص، ومع مراعاة ما قرره النظام والأدلة بشأن تقديم دليل الإثبات؛ يكون تقديم الدليل إلكترونياً من خلال الإجراء الإلكتروني المعتمد، ولا يعتد بأي دليل يقدم من خلال أي إجراء لم يخصص له.

  8. المادة الثامنةقيد التحقق

    يحفظ الدليل المقدم إلكترونياً بحالته التي قدم بها، وكافة الوثائق المتعلقة به، ويتاح للخصوم الاطلاع عليه.

  9. المادة التاسعةقيد التحقق

    تحفظ وقائع الجلسة التي اتخذ فيها إجراء الإثبات إلكترونياً، بما في ذلك الاستجواب وسماع الشهادة وأداء اليمين، ويثبت مضمونها في المحضر، وللمحكمة الرجوع إليها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

  10. المادة العاشرةقيد التحقق

    تتحقق المحكمة عند اتخاذ إجراءات الإثبات إلكترونياً من هوية الشخص، ومن عدم وجود ما يؤثر على الإجراء، وإذا ظهر خلاف ذلك فلها اتخاذ ما تراه.

  11. المادة الحادية عشرةقيد التحقق

    في حال إجراء الاستجواب أو سماع الشهادة أو أداء اليمين إلكترونياً، يراعى الآتي: أن يتم في الجلسة شفاهاً ومباشراً. أن يكون نظر المستجوب ومؤدي الشهادة أو اليمين باتجاه عدسة الكاميرا، وألا يتحدث مع أحد خارج الجلسة حتى انتهائها. تطبيق ما نصت عليه المادة (الثانية عشرة) من النظام، إذا كان المستجوب أو مؤدي الشهادة أو اليمين أخرس أو من في حكمه.

  12. المادة الثانية عشرةقيد التحقق

    مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من الضوابط، يجب عند تقديم نسخة من المحرر الرسمي أو العادي إلكترونياً أن تكون كاملة وواضحة، ومرتبة بحسب ترتيب الأصل. لا يعتد بأي محرر قدم إلكترونياً متى تبين عدم وضوحه أو نقصه أو عدم إمكانية الاطلاع عليه لمخالفة الإجراء الإلكتروني المعتمد.

  13. المادة الثالثة عشرةقيد التحقق

    في الأحوال التي تقتضي مطابقة المحرر على أصله وفق أحكام النظام والأدلة، للمحكمة إجراء المطابقة إلكترونياً.

  14. المادة الرابعة عشرةقيد التحقق

    تشمل الوسائل الرقمية الأخرى -التي يجوز تقديم الدليل الرقمي بها والمنصوص عليها في المادة (الستين) من النظام حال تقديمه إلكترونياً- أي وسيلة رقمية، تتيح تقديم الدليل، والتحقق منه عند الاقتضاء.

  15. المادة الخامسة عشرةقيد التحقق

    إذا قدم الدليل الرقمي إلكترونياً واقتضت أحكام النظام والأدلة التحقق من صحته، فيكون إجراء التحقق إلكترونياً.

  16. المادة السادسة عشرةقيد التحقق

    يراعى عند سماع الشهادة إلكترونياً استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة، بما في ذلك الآتي: أن تسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر. أن يتاح للخصوم سماع الشهادة مباشرة، وتوجيه الأسئلة للشهود إلكترونياً.

  17. المادة السابعة عشرةقيد التحقق

    مع مراعاة المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، والمادة (الثمانين) من الأدلة؛ تسري على تقديم الشهادة المكتوبة إلكترونياً الإجراءات الواردة في المادة (الثانية عشرة) من الضوابط.

  18. المادة الثامنة عشرةقيد التحقق

    إذا سمعت الشهادة إلكترونياً، فلا يقبل طلب الشاهد تقدير مصروفات انتقاله وتعطيله.

  19. المادة التاسعة عشرةقيد التحقق

    للمحكمة إجراء المعاينة إلكترونياً.

  20. المادة العشرونقيد التحقق

    يجوز أن تتم إجراءات الخبرة إلكترونياً، بما في ذلك الآتي: إجراءات تعيين الخبير، واختياره. إبلاغ الخبير بقرار الندب. طلب رد الخبير. إيداع تقرير الخبرة. مناقشة الخبير في تقريره.

  21. المادة الحادية والعشرونقيد التحقق

    للخبير مباشرة أي من إجراءات الخبرة إلكترونياً، بما في ذلك الاستماع لأقوال الخصوم وغيرهم، والاطلاع على المستندات والأوراق، على أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

  22. المادة الثانية والعشرونقيد التحقق

    يجوز أن تتم جميع إجراءات الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة إلكترونياً.

  23. المادة الثالثة والعشرونقيد التحقق

    فيما لم يرد به نص خاص، تطبق الإجراءات الإلكترونية المقررة في إجراء المرافعة على إجراءات الإثبات إلكترونياً، بما لا يخالف طبيعة الإثبات.

  24. المادة الرابعة والعشرون:قيد التحقق

    تعد الإدارة المختصة إجراءات العمل، والنماذج اللازمة لإنفاذ هذه الضوابط، بما في ذلك إجراءات المطابقة والتحقق، الواردين في المادتين (الثالثة عشرة) و(الخامسة عشرة) من هذه الضوابط.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية