الأنظمة القانونية/تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433هـ/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433هـ

المادة ٩

المادة التاسعة :

الحالة قيد التحقق من المصدر

يتولى الرئيس إدارة وتصريف جميع شؤون الوكالة وإداراتها وأقسامها ، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه وقرارات المجلس، وله على وجه خاص ما يأتي : 1 - اقتراح السياسات العامة للوكالة، المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها إلى المجلس. 2 - اقتراح مشروع هيكل الوكالة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس. 3 - تمثيل الوكالة أمام القضاء والجهات الحكومية والهيئات الأخرى داخل المملكة وخارجها، وله توكيل من يراه في ذلك. 4 - تنفيذ قرارات المجلس ومباشرة ما يخوله إياه المجلس من اختصاصات وصلاحيات . 5 - اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الوكالة، وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها إلى المجلس. 6 - الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقرة. 7 - إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الوكالة وبرامجها ودراساتها، وعرضها على المجلس. 8 - اقتراح الخطط لتطوير الأداء المهني والتقني والإخباري. 9 - إعداد مشروع ميزانية الوكالة ومشروع الحساب الختامي وعرضهما على المجلس. 10 - التعاقد على تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها. 11 - الاستعانة بخدمات وكالات الأنباء العالمية والتعاقد مع مراسلين في الداخل والخارج للحصول على الأخبار المحلية والعالمية والتقارير والتحليلات. 12 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الوكالة والصعوبات التي واجهتها والحلول المقترحة لها، وعرضه على المجلس للنظر فيه . 13 - التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، وفقاً للأنظمة. 14 - تنظيم مشاركة الوكالة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والعربية والدولية، وفقاً للأنظمة. 15 - إقرار الخطط والبرامج اللازمة للتدريب والابتعاث داخليًا وخارجيًا، ومتابعة تنفيذها. 16 - تعيين العاملين في الوكالة طبقاً للوائح، والإشراف عليهم. 17 - التعاقد مع الخبراء وفقاً لاحتياجات الوكالة. وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الوكالة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يتولى الرئيس إدارة وتصريف جميع شؤون الوكالة وإداراتها وأقسامها ، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه وقرارات المجلس، وله على وجه خاص ما يأتي : 1 - اقتراح السياسات العامة للوكالة، المتعلقة بأنشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها إلى المجلس. 2 - اقتراح مشروع هيكل الوكالة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس. 3 - تمثيل الوكالة أمام القضاء والجهات الحكومية والهيئات الأخرى داخل المملكة وخارجها، وله توكيل من يراه في ذلك. 4 - تنفيذ قرارات المجلس ومباشرة ما يخوله إياه المجلس من اختصاصات وصلاحيات . 5 - اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الوكالة، وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها إلى المجلس. 6 - الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقرة. 7 - إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الوكالة وبرامجها ودراساتها، وعرضها على المجلس. 8 - اقتراح الخطط لتطوير الأداء المهني والتقني والإخباري. 9 - إعداد مشروع ميزانية الوكالة ومشروع الحساب الختامي وعرضهما على المجلس. 10 - التعاقد على تنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها. 11 - الاستعانة بخدمات وكالات الأنباء العالمية والتعاقد مع مراسلين في الداخل والخارج للحصول على الأخبار المحلية والعالمية والتقارير والتحليلات. 12 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الوكالة والصعوبات التي واجهتها والحلول المقترحة لها، وعرضه على المجلس للنظر فيه . 13 - التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، وفقاً للأنظمة. 14 - تنظيم مشاركة الوكالة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والعربية والدولية، وفقاً للأنظمة. 15 - إقرار الخطط والبرامج اللازمة للتدريب والابتعاث داخليًا وخارجيًا، ومتابعة تنفيذها. 16 - تعيين العاملين في الوكالة طبقاً للوائح، والإشراف عليهم. 17 - التعاقد مع الخبراء وفقاً لاحتياجات الوكالة. وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الوكالة.

الاستناد الرسمي: تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433هـ، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-وكاله-الانباء-السعوديه1433ه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية