الأنظمة القانونية/تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة ٦

المادة السادسة

الحالة قيد التحقق من المصدر

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة، وإدارتها، وتصريف شؤونها, ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص  ما يأتي: 1 - إقرار سياسات الهيئة العامة وبرامجها وخططها التشغيلية في إطار الخطط العامة للدولة. 2 - اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها. 3 - إقرار هيكل الهيئة التنظيمي. 4 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. 5 - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها. 6 - الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة. 7 - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 8 - قبول الوصايا والهبات والتبرعات والأوقاف والمساعدات والإعانات التي تقدم إلى الهيئة. 9 - اعتماد المؤشرات التي تقيس حجم الخدمات التي تقدمها الأجهزة، وجودتها.  10- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي, تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 11 - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد, ومراقب مالي داخلي. ويجوز للمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من المسؤولين في الهيئة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة، وإدارتها، وتصريف شؤونها, ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص  ما يأتي: 1 - إقرار سياسات الهيئة العامة وبرامجها وخططها التشغيلية في إطار الخطط العامة للدولة. 2 - اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها. 3 - إقرار هيكل الهيئة التنظيمي. 4 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. 5 - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها. 6 - الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة. 7 - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 8 - قبول الوصايا والهبات والتبرعات والأوقاف والمساعدات والإعانات التي تقدم إلى الهيئة. 9 - اعتماد المؤشرات التي تقيس حجم الخدمات التي تقدمها الأجهزة، وجودتها.  10- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي, تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 11 - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد, ومراقب مالي داخلي. ويجوز للمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من المسؤولين في الهيئة.

الاستناد الرسمي: تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-هيئه-رعايه-الاشخاص-ذوي-الاعاقه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية