الأنظمة القانونية/تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة ١١

المادة الحادية عشرة

1 - تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أ- ما يخصص لها ضمن الميزانية العامة للدولة. ب- إيرادات الخدمات والنشاطات والدراسات التي تقوم بها ضمن اختصاصها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف ومساعدات وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. د- أي مورد آخر يقره المجلس وفقاً للأنظمة. 2 - تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1 - تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أ- ما يخصص لها ضمن الميزانية العامة للدولة. ب- إيرادات الخدمات والنشاطات والدراسات التي تقوم بها ضمن اختصاصها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف ومساعدات وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. د- أي مورد آخر يقره المجلس وفقاً للأنظمة. 2 - تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

    1 - تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أ- ما يخصص لها ضمن الميزانية العامة للدولة. ب- إيرادات الخدمات والنشاطات والدراسات التي تقوم بها ضمن اختصاصها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف ومساعدات وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. د- أي مورد آخر يقره المجلس وفقاً للأنظمة. 2 - تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة.

    إظهار الفروق

    1 - تتكون موارد الهيئة مما يأتي: أ- ما يخصص لها ضمن الميزانية العامة للدولة. ب- إيرادات الخدمات والنشاطات والدراسات التي تقوم بها ضمن اختصاصها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف ومساعدات وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. د- أي مورد آخر يقره المجلس وفقاً للأنظمة. 2 - تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في [-مؤسسة-] [-النقد-] [-العربي-] [+البنك+] [+المركزي+] السعودي، ولها فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة.

الاستناد الرسمي: تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة (11) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-هيئه-رعايه-الاشخاص-ذوي-الاعاقه/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية