تنظيم هيئة حقوق الإنسان
المادة ٤
المادة الرابعة:
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (620) وتاريخ 1444/09/06هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يكون للهيئة مجلس يسمى (مجلس الهيئة) يشكل على النحو الآتي : أ - رئيس الهيئة رئيساً ب - نائب رئيس الهيئة نائباً للرئيس ج - ثمانية عشر عضواً على الأقل، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكونون مؤهلين تأهيلا عالياً في الشريعة أو القانون أو العلوم السياسية أو التربوية، ومشهوداً لهم بالنزاهة والكفاية والخبرة في ميدان حقوق الإنسان، ومتفرغين للعمل فيها خلال مدة العضوية. د - ستة أعضاء على الأقل غير متفرغين، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكونون معروفين باهتمامهم في ميدان حقوق الإنسان، ولهؤلاء الأعضاء حق حضور الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (620) وتاريخ 1444/09/06هـ
يكون للهيئة مجلس يسمى (مجلس الهيئة) يشكل على النحو الآتي : أ - رئيس الهيئة رئيساً ب - نائب رئيس الهيئة نائباً للرئيس ج- مساعد رئيس الهيئة عضواً د - ثمانية عشر عضواً على الأقل، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكونون مؤهلين تأهيلا عالياً في الشريعة أو القانون أو العلوم السياسية أو التربوية، ومشهوداً لهم بالنزاهة والكفاية والخبرة في ميدان حقوق الإنسان، ومتفرغين للعمل فيها خلال مدة العضوية. هـ - ستة أعضاء على الأقل غير متفرغين، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكونون معروفين باهتمامهم في ميدان حقوق الإنسان، ولهؤلاء الأعضاء حق حضور الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت.
إظهار الفروق
يكون للهيئة مجلس يسمى (مجلس الهيئة) يشكل على النحو الآتي : أ - رئيس الهيئة رئيساً ب - نائب رئيس الهيئة نائباً للرئيس [-ج-] [+ج-+] [+مساعد+] [+رئيس+] [+الهيئة+] [+عضواً+] [+د+] - ثمانية عشر عضواً على الأقل، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكونون مؤهلين تأهيلا عالياً في الشريعة أو القانون أو العلوم السياسية أو التربوية، ومشهوداً لهم بالنزاهة والكفاية والخبرة في ميدان حقوق الإنسان، ومتفرغين للعمل فيها خلال مدة العضوية. [-د-] [+هـ+] - ستة أعضاء على الأقل غير متفرغين، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكونون معروفين باهتمامهم في ميدان حقوق الإنسان، ولهؤلاء الأعضاء حق حضور الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت.
الاستناد الرسمي: تنظيم هيئة حقوق الإنسان، المادة (4) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (620) وتاريخ 1444/09/06هـ
ELI: eli/sa/تنظيم-هيئه-حقوق-الانسان/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.