الأنظمة القانونية/تنظيم هيئة حقوق الإنسان/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

تنظيم هيئة حقوق الإنسان

المادة ١٨

المادة الثامنة عشرة:

ترفع الهيئة حسابها الختامي إلى الملك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للتوجيه بما يراه في شأنه

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 1437/6/5هـ — من 2016-04-01

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ترفع الهيئة حسابها الختامي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية. وتزود ديوان المراقبة العامة بنسخة من الحساب الختامي لها؛ ونسخة من التقرير السنوي عن أعمالها.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 1437/6/5هـ — من 2016-04-01

    ترفع الهيئة حسابها الختامي إلى الملك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للتوجيه بما يراه في شأنه

    إظهار الفروق

    ترفع الهيئة حسابها الختامي إلى [-رئيس-] [-مجلس-] [-الوزراء-] [+الملك+] خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة [-المالية.-] [-وتزود-] [-ديوان-] [-المراقبة-] [-العامة-] [-بنسخة-] [-من-] [-الحساب-] [-الختامي-] [-لها؛-] [-ونسخة-] [-من-] [-التقرير-] [-السنوي-] [-عن-] [-أعمالها.-] [+المالية+] [+للتوجيه+] [+بما+] [+يراه+] [+في+] [+شأنه+]

الاستناد الرسمي: تنظيم هيئة حقوق الإنسان، المادة (18) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 1437/6/5هـ — من 2016-04-01

ELI: eli/sa/تنظيم-هيئه-حقوق-الانسان/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية