تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية
المادة ٨
المادة الثامنة:
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 539 وتاريخ 1443/9/18هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يكون للأمين العام نواب يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح الأمين العام ، ويتولون الأعمال والصلاحيات التي يمنحهم إياها الأمين العام في حدود ما يقضي به التنظيم.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 539 وتاريخ 1443/9/18هـ
يكون للرئيس التنفيذي نواب يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي ، ويتولون الأعمال والصلاحيات التي يمنحهم إياها الرئيس التنفيذي في حدود ما يقضي به التنظيم.
إظهار الفروق
يكون [-للأمين-] [-العام-] [+للرئيس+] [+التنفيذي+] نواب يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح [-الأمين-] [-العام-] [+الرئيس+] [+التنفيذي+] ، ويتولون الأعمال والصلاحيات التي يمنحهم إياها [-الأمين-] [-العام-] [+الرئيس+] [+التنفيذي+] في حدود ما يقضي به التنظيم.
الاستناد الرسمي: تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية، المادة (8) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 539 وتاريخ 1443/9/18هـ
ELI: eli/sa/تنظيم-هيئه-تنميه-الصادرات-السعوديه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.