الأنظمة القانونية/تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية

المادة ٨

المادة الثامنة:

يكون للرئيس التنفيذي نواب يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي ، ويتولون الأعمال والصلاحيات التي يمنحهم إياها الرئيس التنفيذي في حدود ما يقضي به التنظيم.

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 539 وتاريخ 1443/9/18هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للأمين العام نواب يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح الأمين العام ، ويتولون الأعمال والصلاحيات التي يمنحهم إياها الأمين العام في حدود ما يقضي به التنظيم.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 539 وتاريخ 1443/9/18هـ

    يكون للرئيس التنفيذي نواب يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي ، ويتولون الأعمال والصلاحيات التي يمنحهم إياها الرئيس التنفيذي في حدود ما يقضي به التنظيم.

    إظهار الفروق

    يكون [-للأمين-] [-العام-] [+للرئيس+] [+التنفيذي+] نواب يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح [-الأمين-] [-العام-] [+الرئيس+] [+التنفيذي+] ، ويتولون الأعمال والصلاحيات التي يمنحهم إياها [-الأمين-] [-العام-] [+الرئيس+] [+التنفيذي+] في حدود ما يقضي به التنظيم.

الاستناد الرسمي: تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية، المادة (8) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 539 وتاريخ 1443/9/18هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-هيئه-تنميه-الصادرات-السعوديه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية