تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية
المادة ٤
المادة الرابعة:
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 539 وتاريخ 1443/9/18هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، ويتكون من : 1- ممثل من الوزارة عضواً 2- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً 3- ممثل من وزارة الزراعة عضواً 4- ممثل من وزارة الخارجية عضواً 5- ممثل من وزارة المالية عضواً 6- ممثل من الهيئة العامة للاستثمار عضواً 7- ممثل من الصندوق السعودي للتنمية عضواً 8- ممثل من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عضواً 9- ممثل من الشركة السعودية للصادرات الصناعية عضواً 10- الأمين العام للهيئة عضواً 11- أربعة من المصدرين من مناطق المملكة يقترحهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء أعضاء ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في مجلس الإدارة عن وكيل وزارة أو ما يعادلها. ويجوز للرئيس أن ينيب من بين أعضاء المجلس من يراه لرئاسة المجلس في حالة غيابه.
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 105 وتاريخ 1440/2/14هـ
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- الأمين العام. 2- ممثل من الوزارة. 3- ممثل من وزارة المالية. 4- ممثل من وزارة النقل. 5- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار. 6- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. 7- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. 8- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء. 9- ممثل من برنامج الصادرات السعودية. 10- ممثل من مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية. 11- ثلاثة من المصدِّرين من مناطق المملكة، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الرئيس. وفيما عدا الأمين العام، تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في مجلس الإدارة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. وللرئيس أن ينيب من بين الأعضاء في المجلس من ممثلي الجهات الحكومية أو الوزارة من يراه لرئاسة المجلس في حالة غيابه
إظهار الفروق
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، [-ويتكون-] [-من-] [-:-] [+وعضوية+] [+كل+] [+من:+] 1- [-ممثل-] [-من-] [-الوزارة-] [-عضواً-] [+الأمين+] [+العام.+] 2- ممثل من [-وزارة-] [-الاقتصاد-] [-والتخطيط-] [-عضواً-] [+الوزارة.+] 3- ممثل من وزارة [-الزراعة-] [-عضواً-] [+المالية.+] 4- ممثل من وزارة [-الخارجية-] [-عضواً-] [+النقل.+] 5- ممثل من وزارة [-المالية-] [-عضواً-] [+التجارة+] [+والاستثمار.+] 6- ممثل من [-الهيئة-] [-العامة-] [-للاستثمار-] [-عضواً-] [+وزارة+] [+البيئة+] [+والمياه+] [+والزراعة.+] 7- ممثل من [-الصندوق-] [-السعودي-] [-للتنمية-] [-عضواً-] [+وزارة+] [+الاقتصاد+] [+والتخطيط.+] 8- ممثل من [-مجلس-] [-الغرف-] [-التجارية-] [-الصناعية-] [-السعودية-] [-عضواً-] [+الهيئة+] [+العامة+] [+للغذاء+] [+والدواء.+] 9- ممثل من [-الشركة-] [-السعودية-] [-للصادرات-] [-الصناعية-] [-عضواً-] [+برنامج+] [+الصادرات+] [+السعودية.+] 10- [-الأمين-] [-العام-] [-للهيئة-] [-عضواً-] [+ممثل+] [+من+] [+مجلس+] [+الغرف+] [+التجارية+] [+والصناعية+] [+السعودية.+] 11- [-أربعة-] [+ثلاثة+] من [-المصدرين-] [+المصدِّرين+] من مناطق [-المملكة-] [-يقترحهم-] [-الرئيس،-] [-ويصدر-] [+المملكة،+] [+يصدر+] بتعيينهم قرار من مجلس [-الوزراء-] [-أعضاء-] [+الوزراء،+] [+بناء+] [+على+] [+ترشيح+] [+من+] [+الرئيس.+] [+وفيما+] [+عدا+] [+الأمين+] [+العام،+] [+تكون+] [+مدة+] [+العضوية+] [+في+] [+المجلس+] [+ثلاث+] [+سنوات+] [+قابلة+] [+للتجديد+] [+مرة+] [+واحدة.+] ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في مجلس الإدارة عن [-وكيل-] [-وزارة-] [+المرتبة+] [+(الرابعة+] [+عشرة)+] أو ما يعادلها. [-ويجوز-] [-للرئيس-] [+وللرئيس+] أن ينيب من بين [-أعضاء-] [+الأعضاء+] [+في+] المجلس من [+ممثلي+] [+الجهات+] [+الحكومية+] [+أو+] [+الوزارة+] [+من+] يراه لرئاسة المجلس في حالة [-غيابه.-] [+غيابه+]
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 594 وتاريخ 1442/10/13هـ
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- الأمين العام. 2- ممثل من الوزارة. 3- ممثل من وزارة المالية. 4- ممثل من وزارة النقل. 5- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار. 6- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. 7- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. 8- ممثل من وزارة الاستثمار 9- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء. 10- ممثل من برنامج الصادرات السعودية. 11- ممثل من مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية. 12- ثلاثة من المصدِّرين من مناطق المملكة، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الرئيس. وفيما عدا الأمين العام، تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في مجلس الإدارة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. وللرئيس أن ينيب من بين الأعضاء في المجلس من ممثلي الجهات الحكومية أو الوزارة من يراه لرئاسة المجلس في حالة غيابه
إظهار الفروق
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- الأمين العام. 2- ممثل من الوزارة. 3- ممثل من وزارة المالية. 4- ممثل من وزارة النقل. 5- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار. 6- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. 7- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. 8- ممثل من [+وزارة+] [+الاستثمار+] [+9-+] [+ممثل+] [+من+] الهيئة العامة للغذاء والدواء. [-9--] [+10-+] ممثل من برنامج الصادرات السعودية. [-10--] [+11-+] ممثل من مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية. [-11--] [+12-+] ثلاثة من المصدِّرين من مناطق المملكة، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الرئيس. وفيما عدا الأمين العام، تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في مجلس الإدارة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. وللرئيس أن ينيب من بين الأعضاء في المجلس من ممثلي الجهات الحكومية أو الوزارة من يراه لرئاسة المجلس في حالة غيابه
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 539 وتاريخ 1443/9/18هـ
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، ويتكون من : 1- ممثل من الوزارة عضواً 2- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً 3- ممثل من وزارة الزراعة عضواً 4- ممثل من وزارة الخارجية عضواً 5- ممثل من وزارة المالية عضواً 6- ممثل من الهيئة العامة للاستثمار عضواً 7- ممثل من الصندوق السعودي للتنمية عضواً 8- ممثل من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عضواً 9- ممثل من الشركة السعودية للصادرات الصناعية عضواً 10- الرئيس التنفيذي للهيئة عضواً 11- أربعة من المصدرين من مناطق المملكة يقترحهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء أعضاء ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في مجلس الإدارة عن وكيل وزارة أو ما يعادلها. ويجوز للرئيس أن ينيب من بين أعضاء المجلس من يراه لرئاسة المجلس في حالة غيابه.
إظهار الفروق
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، [-وعضوية-] [-كل-] [-من:-] [+ويتكون+] [+من+] [+:+] 1- [-الأمين-] [-العام.-] [+ممثل+] [+من+] [+الوزارة+] [+عضواً+] 2- ممثل من [-الوزارة.-] [+وزارة+] [+الاقتصاد+] [+والتخطيط+] [+عضواً+] 3- ممثل من وزارة [-المالية.-] [+الزراعة+] [+عضواً+] 4- ممثل من وزارة [-النقل.-] [+الخارجية+] [+عضواً+] 5- ممثل من وزارة [-التجارة-] [-والاستثمار.-] [+المالية+] [+عضواً+] 6- ممثل من [-وزارة-] [-البيئة-] [-والمياه-] [-والزراعة.-] [+الهيئة+] [+العامة+] [+للاستثمار+] [+عضواً+] 7- ممثل من [-وزارة-] [-الاقتصاد-] [-والتخطيط.-] [+الصندوق+] [+السعودي+] [+للتنمية+] [+عضواً+] 8- ممثل من [-وزارة-] [-الاستثمار-] [+مجلس+] [+الغرف+] [+التجارية+] [+الصناعية+] [+السعودية+] [+عضواً+] 9- ممثل من [-الهيئة-] [-العامة-] [-للغذاء-] [-والدواء.-] [+الشركة+] [+السعودية+] [+للصادرات+] [+الصناعية+] [+عضواً+] 10- [-ممثل-] [-من-] [-برنامج-] [-الصادرات-] [-السعودية.-] [+الرئيس+] [+التنفيذي+] [+للهيئة+] [+عضواً+] 11- [-ممثل-] [-من-] [-مجلس-] [-الغرف-] [-التجارية-] [-والصناعية-] [-السعودية.-] [-12--] [-ثلاثة-] [+أربعة+] من [-المصدِّرين-] [+المصدرين+] من مناطق [-المملكة،-] [-يصدر-] [+المملكة+] [+يقترحهم+] [+الرئيس،+] [+ويصدر+] بتعيينهم قرار من مجلس [-الوزراء،-] [-بناء-] [-على-] [-ترشيح-] [-من-] [-الرئيس.-] [-وفيما-] [-عدا-] [-الأمين-] [-العام،-] [-تكون-] [-مدة-] [-العضوية-] [-في-] [-المجلس-] [-ثلاث-] [-سنوات-] [-قابلة-] [-للتجديد-] [-مرة-] [-واحدة.-] [+الوزراء+] [+أعضاء+] ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في مجلس الإدارة عن [-المرتبة-] [-(الرابعة-] [-عشرة)-] [+وكيل+] [+وزارة+] أو ما يعادلها. [-وللرئيس-] [+ويجوز+] [+للرئيس+] أن ينيب من بين [-الأعضاء-] [-في-] [+أعضاء+] المجلس من [-ممثلي-] [-الجهات-] [-الحكومية-] [-أو-] [-الوزارة-] [-من-] يراه لرئاسة المجلس في حالة [-غيابه-] [+غيابه.+]
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 539 وتاريخ 1443/9/18هـ
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- الرئيس التنفيذي. 2- ممثل من الوزارة. 3- ممثل من وزارة المالية. 4- ممثل من وزارة النقل. 5- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار. 6- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. 7- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. 8- ممثل من وزارة الاستثمار 9- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء. 10- ممثل من بنك التصدير والاستيراد السعودي 11- اثنان من القطاع الخاص ذوعلاقة بنشاط التصدير، يصدر بتعيينهما قرار من مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح من الرئيس وفيما عدا الرئيس التنفيذي، تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في مجلس الإدارة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. وللرئيس أن ينيب من بين الأعضاء في المجلس من ممثلي الجهات الحكومية أو الوزارة من يراه لرئاسة المجلس في حالة غيابه
إظهار الفروق
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، [-ويتكون-] [-من-] [-:-] [+وعضوية+] [+كل+] [+من:+] 1- [-ممثل-] [-من-] [-الوزارة-] [-عضواً-] [+الرئيس+] [+التنفيذي.+] 2- ممثل من [-وزارة-] [-الاقتصاد-] [-والتخطيط-] [-عضواً-] [+الوزارة.+] 3- ممثل من وزارة [-الزراعة-] [-عضواً-] [+المالية.+] 4- ممثل من وزارة [-الخارجية-] [-عضواً-] [+النقل.+] 5- ممثل من وزارة [-المالية-] [-عضواً-] [+التجارة+] [+والاستثمار.+] 6- ممثل من [-الهيئة-] [-العامة-] [-للاستثمار-] [-عضواً-] [+وزارة+] [+البيئة+] [+والمياه+] [+والزراعة.+] 7- ممثل من [-الصندوق-] [-السعودي-] [-للتنمية-] [-عضواً-] [+وزارة+] [+الاقتصاد+] [+والتخطيط.+] 8- ممثل من [-مجلس-] [-الغرف-] [-التجارية-] [-الصناعية-] [-السعودية-] [-عضواً-] [+وزارة+] [+الاستثمار+] 9- ممثل من [-الشركة-] [-السعودية-] [-للصادرات-] [-الصناعية-] [-عضواً-] [+الهيئة+] [+العامة+] [+للغذاء+] [+والدواء.+] 10- [-الرئيس-] [-التنفيذي-] [-للهيئة-] [-عضواً-] [-11--] [-أربعة-] [+ممثل+] من [-المصدرين-] [+بنك+] [+التصدير+] [+والاستيراد+] [+السعودي+] [+11-+] [+اثنان+] من [-مناطق-] [-المملكة-] [-يقترحهم-] [-الرئيس،-] [-ويصدر-] [-بتعيينهم-] [+القطاع+] [+الخاص+] [+ذوعلاقة+] [+بنشاط+] [+التصدير،+] [+يصدر+] [+بتعيينهما+] قرار من مجلس [-الوزراء-] [-أعضاء-] [+الوزراء،+] [+بناءً+] [+على+] [+ترشيح+] [+من+] [+الرئيس+] [+وفيما+] [+عدا+] [+الرئيس+] [+التنفيذي،+] [+تكون+] [+مدة+] [+العضوية+] [+في+] [+المجلس+] [+ثلاث+] [+سنوات+] [+قابلة+] [+للتجديد+] [+مرة+] [+واحدة.+] ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في مجلس الإدارة عن [-وكيل-] [-وزارة-] [+المرتبة+] [+(الرابعة+] [+عشرة)+] أو ما يعادلها. [-ويجوز-] [-للرئيس-] [+وللرئيس+] أن ينيب من بين [-أعضاء-] [+الأعضاء+] [+في+] المجلس من [+ممثلي+] [+الجهات+] [+الحكومية+] [+أو+] [+الوزارة+] [+من+] يراه لرئاسة المجلس في حالة [-غيابه.-] [+غيابه+]
الاستناد الرسمي: تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية، المادة (4) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 539 وتاريخ 1443/9/18هـ
ELI: eli/sa/تنظيم-هيئه-تنميه-الصادرات-السعوديه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.