تنظيم الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء
المادة ٨
المادة الثامنة
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، بناءً على دعوة من رئيسه، أو متى طلب ذلك اثنان من أعضائه، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة. ويشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويبلغ المرخص لهم بالقرارات التي يرى المجلس ضرورة إبلاغها لهم، وتنشر القرارات التي لها مساس بالمستهلكين في الجريدة الرسمية وفي أي وسيلة أخرى ترى الهيئة مناسبتها، على ألا يخل هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل، وتبلغ الهيئة هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها مباشرة وبالطريقة المناسبة. لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. ولعضو المجلس المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة. للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
الاستناد الرسمي: تنظيم الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/تنظيم-هيئه-تنظيم-المياه-والكهرباء/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.