الأنظمة القانونية/تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي

المادة ٥

المادة الخامسة :

مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى ، تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهمات الآتية : 1 - الاستعداد والعمل في زمن السلم والحرب بصفتها مساعدة للإدارات الطبية في القطاعات العسكرية على سبيل التعاون والتكامل لمصلحة جميع ضحايا الحروب المدنيين والعسكريين في جميع الأحوال المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لها لعام 1977م، ويشمل ذلك على وجه خاص ما يلي : أ‌ - نقل الجرحى والمرضى ، وإنشاء وتشغيل مستشفيات الهلال الأحمر السعودي في المواقع التي تحددها القيادة العسكرية .ب - توفير وسائل نقل ومساعدة ضحايا الحرب .ج - التوسط في تبادل المراسلات الخاصة بأسرى وضحايا الحرب.د - العمل على توفير وتخزين وسائل ومعدات الإيواء والأدوية وجميع ما يلزم لعلاج المرضى والجرحى والعناية بالأسرى . 2 - تمثيل المملكة أمام الجهات الدولية المختصة بوصفها الجهة الوحيدة التي تمثل الهلال الأحمر في المملكة. 3 - تقديم الخدمات الإسعافية الطبية بوصفها المقدم الرئيس لهذه الخدمة في المملكة ، ويشمل ذلك النقل الإسعافي بجميع أنواعه : البري والبحري والجوي ، والخدمات الصحية لمرحلة ما قبل المستشفى للمرضى والمصابين في الحوادث والكوارث .

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء 49 وتاريخ 1434/2/11

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى ، تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهمات الآتية : 1 - الاستعداد والعمل في زمن السلم والحرب بصفتها مساعدة للإدارات الطبية في القطاعات العسكرية على سبيل التعاون والتكامل لمصلحة جميع ضحايا الحروب المدنيين والعسكريين في جميع الأحوال المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 م والبروتوكولين الإضافيين لها لعام 1977 م، ويشمل ذلك على وجه خاص ما يلي : أ - نقل الجرحى والمرضى ، وإنشاء وتشغيل مستشفيات الهلال الأحمر السعودي في المواقع التي تحددها القيادة العسكرية . ب - توفير وسائل نقل ومساعدة ضحايا الحرب . ج - التوسط في تبادل المراسلات الخاصة بأسرى وضحايا الحرب. د - العمل على توفير وتخزين وسائل ومعدات الإيواء والأدوية وجميع ما يلزم لعلاج المرضى والجرحى والعناية بالأسرى . 2 - تمثيل المملكة أمام الجهات الدولية المختصة بوصفها الجهة الوحيدة التي تمثل الهلال الأحمر في المملكة. 3 - تقديم الخدمات الإسعافية الطبية بوصفها المقدم الرئيس لهذه الخدمة في المملكة ، ويشمل ذلك النقل الإسعافي ، والخدمات الصحية لمرحلة ما قبل المستشفى للمرضى والمصابين في الحوادث والكوارث .

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء 49 وتاريخ 1434/2/11

    مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى ، تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهمات الآتية : 1 - الاستعداد والعمل في زمن السلم والحرب بصفتها مساعدة للإدارات الطبية في القطاعات العسكرية على سبيل التعاون والتكامل لمصلحة جميع ضحايا الحروب المدنيين والعسكريين في جميع الأحوال المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لها لعام 1977م، ويشمل ذلك على وجه خاص ما يلي : أ‌ - نقل الجرحى والمرضى ، وإنشاء وتشغيل مستشفيات الهلال الأحمر السعودي في المواقع التي تحددها القيادة العسكرية .ب - توفير وسائل نقل ومساعدة ضحايا الحرب .ج - التوسط في تبادل المراسلات الخاصة بأسرى وضحايا الحرب.د - العمل على توفير وتخزين وسائل ومعدات الإيواء والأدوية وجميع ما يلزم لعلاج المرضى والجرحى والعناية بالأسرى . 2 - تمثيل المملكة أمام الجهات الدولية المختصة بوصفها الجهة الوحيدة التي تمثل الهلال الأحمر في المملكة. 3 - تقديم الخدمات الإسعافية الطبية بوصفها المقدم الرئيس لهذه الخدمة في المملكة ، ويشمل ذلك النقل الإسعافي بجميع أنواعه : البري والبحري والجوي ، والخدمات الصحية لمرحلة ما قبل المستشفى للمرضى والمصابين في الحوادث والكوارث .

    إظهار الفروق

    مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى ، تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهمات الآتية : 1 - الاستعداد والعمل في زمن السلم والحرب بصفتها مساعدة للإدارات الطبية في القطاعات العسكرية على سبيل التعاون والتكامل لمصلحة جميع ضحايا الحروب المدنيين والعسكريين في جميع الأحوال المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الأربع لعام [-1949-] [-م-] [+1949م+] والبروتوكولين الإضافيين لها لعام [-1977-] [-م،-] [+1977م،+] ويشمل ذلك على وجه خاص ما يلي : [-أ-] [+أ‌+] - نقل الجرحى والمرضى ، وإنشاء وتشغيل مستشفيات الهلال الأحمر السعودي في المواقع التي تحددها القيادة العسكرية [-.-] [-ب-] [+.ب+] - توفير وسائل نقل ومساعدة ضحايا الحرب [-.-] [-ج-] [+.ج+] - التوسط في تبادل المراسلات الخاصة بأسرى وضحايا [-الحرب.-] [-د-] [+الحرب.د+] - العمل على توفير وتخزين وسائل ومعدات الإيواء والأدوية وجميع ما يلزم لعلاج المرضى والجرحى والعناية بالأسرى . 2 - تمثيل المملكة أمام الجهات الدولية المختصة بوصفها الجهة الوحيدة التي تمثل الهلال الأحمر في المملكة. 3 - تقديم الخدمات الإسعافية الطبية بوصفها المقدم الرئيس لهذه الخدمة في المملكة ، ويشمل ذلك النقل الإسعافي [+بجميع+] [+أنواعه+] [+:+] [+البري+] [+والبحري+] [+والجوي+] ، والخدمات الصحية لمرحلة ما قبل المستشفى للمرضى والمصابين في الحوادث والكوارث .

الاستناد الرسمي: تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، المادة (5) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء 49 وتاريخ 1434/2/11

ELI: eli/sa/تنظيم-هيئه-الهلال-الاحمر-السعودي/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية