الأنظمة القانونية/تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي

المادة ٣

المادة الثالثة:

الحالة قيد التحقق من المصدر

يقوم تنظيم الهيئة على أساس اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 م ، والبرتوكولين الإضافيين لها لعام 1977 م ، والاتفاقيات والبروتوكولات المستقبلية المتعلقة بها التي تكون المملكة طرفاً فيها ، وقرارات ومبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يقوم تنظيم الهيئة على أساس اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 م ، والبرتوكولين الإضافيين لها لعام 1977 م ، والاتفاقيات والبروتوكولات المستقبلية المتعلقة بها التي تكون المملكة طرفاً فيها ، وقرارات ومبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

الاستناد الرسمي: تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/تنظيم-هيئه-الهلال-الاحمر-السعودي/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية