تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
المادة ٢١
المادة الحادية والعشرون :
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تسعى الهيئة إلى تكوين مال احتياطي لمواجهة الطوارئ والحالات الاستثنائية يستقطع من الوفورات التي تتحقق في ميزانيتها السنوية التي يكون مصدرها الهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والأوقاف والموارد التي يقرر المجلس تخصيصها لهذا الغرض من غير الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة ، على ألا يتجاوز مقدار المال الاحتياطي (10%) من الميزانية السنوية للهيئة. ويحتفظ بالمال الاحتياطي للهيئة رصيداً نقديًًا في أحد البنوك ، ولا يجوز التصرف فيه إلا في الحالات الاستثنائية التي يقدرها المجلس، ويجوز في حالة الاستعجال التصرف في المال الاحتياطي بقرار من الرئيس، على أن يعرض ذلك على المجلس في أول اجتماع له للنظر في إقراره.
الاستناد الرسمي: تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، المادة (21) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/تنظيم-هيئه-الهلال-الاحمر-السعودي/art/21
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.