تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
المادة ١٧
المادة السابعة عشرة :
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 722 وتاريخ 1442/12/3هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
باستثناء الرئيس ، تطبق على موظفي الهيئة ـ من حيث أوضاعهم الوظيفية ـ القواعد المطبقة على موظفي المؤسسات والهيئات العامة، وفقاً لأحكام الأمر السامي رقم (5464/ م ب) وتاريخ 20/4/1426 هـ .
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 722 وتاريخ 1442/12/3هـ
يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية
إظهار الفروق
[-باستثناء-] [-الرئيس-] [-،-] [-تطبق-] [-على-] [-موظفي-] [+يخضع+] [+منسوبو+] الهيئة [-ـ-] [-من-] [-حيث-] [-أوضاعهم-] [-الوظيفية-] [-ـ-] [-القواعد-] [-المطبقة-] [-على-] [-موظفي-] [-المؤسسات-] [-والهيئات-] [-العامة،-] [-وفقاً-] لأحكام [-الأمر-] [-السامي-] [-رقم-] [-(5464/-] [-م-] [-ب)-] [-وتاريخ-] [-20/4/1426-] [-هـ-] [-.-] [+نظام+] [+العمل+] [+ونظام+] [+التأمينات+] [+الاجتماعية+]
الاستناد الرسمي: تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، المادة (17) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 722 وتاريخ 1442/12/3هـ
ELI: eli/sa/تنظيم-هيئه-الهلال-الاحمر-السعودي/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.