الأنظمة القانونية/تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي

المادة ١٢

المادة الثانية عشرة :

المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة والإشراف عليها وتصريف أمورها ، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام هذا التنظيم ، وله على وجه خاص ما يأتي : 1 - إقرار السياسات والخطط التي تحقق أهداف الهيئة . 2 - إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية 3 - إصدار اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة . 4 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. 5 - الموافقة على إنشاء الفروع والمراكز والمكاتب . 6 - تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي . 7 - الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفع ذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة . 8 - إقرار مصادر التمويل وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف، بما لا يتعارض مع القواعد التي تنظم تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية . 9 - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم ، وتحديد مهماتهم واختصاصاتهم ومزاياهم المالية. 10 - إقرار القواعد والتنظيمات الخاصة بتنمية موارد الهيئة واستثماراتها . 11 - تقدير الإعانات ومستوى ونوع خدمات الإغاثة التي تقدمها الهيئة داخل المملكة وخارجها . 12 - إقرار التوجهات والسياسات الخاصة بعلاقة الهيئة بمنظمات الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وغيرها من المنظمات ذات العلاقة بأعمالها . 13 - إقرار قواعد منح الشارات والأوسمة والشهادات الفخرية والعضوية . 14 - إقرار القواعد التي تنظم التطوع في أعمال الهيئة ، وفقاً للخطة العامة المنظمة لذلك . 15 - إقرار الخطط والقواعد التي تنظم عمل الهيئة في حالات الطوارئ وفقاً للخطة المعتمدة المنظمة لذلك . وللمجلس بقرار منه تفويض بعض الصلاحيات إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو من مسؤولي الهيئة.

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 722 وتاريخ 1442/12/3هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة والإشراف عليها وتصريف أمورها ، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام هذا التنظيم ، وله على وجه خاص ما يأتي : 1 - إقرار السياسات والخطط التي تحقق أهداف الهيئة . 2 - إصدار اللوائح الإدارية والمالية ، بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. 3 - إصدار اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة . 4 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. 5 - الموافقة على إنشاء الفروع والمراكز والمكاتب . 6 - تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي . 7 - الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفع ذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة . 8 - إقرار مصادر التمويل وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف، بما لا يتعارض مع القواعد التي تنظم تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية . 9 - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم ، وتحديد مهماتهم واختصاصاتهم ومزاياهم المالية. 10 - إقرار القواعد والتنظيمات الخاصة بتنمية موارد الهيئة واستثماراتها . 11 - تقدير الإعانات ومستوى ونوع خدمات الإغاثة التي تقدمها الهيئة داخل المملكة وخارجها . 12 - إقرار التوجهات والسياسات الخاصة بعلاقة الهيئة بمنظمات الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وغيرها من المنظمات ذات العلاقة بأعمالها . 13 - إقرار قواعد منح الشارات والأوسمة والشهادات الفخرية والعضوية . 14 - إقرار القواعد التي تنظم التطوع في أعمال الهيئة ، وفقاً للخطة العامة المنظمة لذلك . 15 - إقرار الخطط والقواعد التي تنظم عمل الهيئة في حالات الطوارئ وفقاً للخطة المعتمدة المنظمة لذلك . وللمجلس بقرار منه تفويض بعض الصلاحيات إلى الرئيس أو غيره من مسؤولي الهيئة.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 217 وتاريخ 11/4/1438هـ

    المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة والإشراف عليها وتصريف أمورها ، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام هذا التنظيم ، وله على وجه خاص ما يأتي : 1 - إقرار السياسات والخطط التي تحقق أهداف الهيئة . 2 - إصدار اللوائح الإدارية والمالية ، بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. 3 - إصدار اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة . 4 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. 5 - الموافقة على إنشاء الفروع والمراكز والمكاتب . 6 - تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي . 7 - الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفع ذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة . 8 - إقرار مصادر التمويل وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف، بما لا يتعارض مع القواعد التي تنظم تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية . 9 - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم ، وتحديد مهماتهم واختصاصاتهم ومزاياهم المالية. 10 - إقرار القواعد والتنظيمات الخاصة بتنمية موارد الهيئة واستثماراتها . 11 - تقدير الإعانات ومستوى ونوع خدمات الإغاثة التي تقدمها الهيئة داخل المملكة وخارجها . 12 - إقرار التوجهات والسياسات الخاصة بعلاقة الهيئة بمنظمات الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وغيرها من المنظمات ذات العلاقة بأعمالها . 13 - إقرار قواعد منح الشارات والأوسمة والشهادات الفخرية والعضوية . 14 - إقرار القواعد التي تنظم التطوع في أعمال الهيئة ، وفقاً للخطة العامة المنظمة لذلك . 15 - إقرار الخطط والقواعد التي تنظم عمل الهيئة في حالات الطوارئ وفقاً للخطة المعتمدة المنظمة لذلك . وللمجلس بقرار منه تفويض بعض الصلاحيات إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو من مسؤولي الهيئة.

    إظهار الفروق

    المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة والإشراف عليها وتصريف أمورها ، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام هذا التنظيم ، وله على وجه خاص ما يأتي : 1 - إقرار السياسات والخطط التي تحقق أهداف الهيئة . 2 - إصدار اللوائح الإدارية والمالية ، بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. 3 - إصدار اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة . 4 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. 5 - الموافقة على إنشاء الفروع والمراكز والمكاتب . 6 - تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي . 7 - الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفع ذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة . 8 - إقرار مصادر التمويل وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف، بما لا يتعارض مع القواعد التي تنظم تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية . 9 - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم ، وتحديد مهماتهم واختصاصاتهم ومزاياهم المالية. 10 - إقرار القواعد والتنظيمات الخاصة بتنمية موارد الهيئة واستثماراتها . 11 - تقدير الإعانات ومستوى ونوع خدمات الإغاثة التي تقدمها الهيئة داخل المملكة وخارجها . 12 - إقرار التوجهات والسياسات الخاصة بعلاقة الهيئة بمنظمات الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وغيرها من المنظمات ذات العلاقة بأعمالها . 13 - إقرار قواعد منح الشارات والأوسمة والشهادات الفخرية والعضوية . 14 - إقرار القواعد التي تنظم التطوع في أعمال الهيئة ، وفقاً للخطة العامة المنظمة لذلك . 15 - إقرار الخطط والقواعد التي تنظم عمل الهيئة في حالات الطوارئ وفقاً للخطة المعتمدة المنظمة لذلك . وللمجلس بقرار منه تفويض بعض الصلاحيات إلى [-الرئيس-] [+رئيسه+] أو [-غيره-] من [+يراه+] [+من+] [+أعضائه+] [+أو+] [+من+] مسؤولي الهيئة.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 722 وتاريخ 1442/12/3هـ

    المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة والإشراف عليها وتصريف أمورها ، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام هذا التنظيم ، وله على وجه خاص ما يأتي : 1 - إقرار السياسات والخطط التي تحقق أهداف الهيئة . 2 - إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية 3 - إصدار اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة . 4 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. 5 - الموافقة على إنشاء الفروع والمراكز والمكاتب . 6 - تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي . 7 - الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفع ذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة . 8 - إقرار مصادر التمويل وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف، بما لا يتعارض مع القواعد التي تنظم تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية . 9 - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم ، وتحديد مهماتهم واختصاصاتهم ومزاياهم المالية. 10 - إقرار القواعد والتنظيمات الخاصة بتنمية موارد الهيئة واستثماراتها . 11 - تقدير الإعانات ومستوى ونوع خدمات الإغاثة التي تقدمها الهيئة داخل المملكة وخارجها . 12 - إقرار التوجهات والسياسات الخاصة بعلاقة الهيئة بمنظمات الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وغيرها من المنظمات ذات العلاقة بأعمالها . 13 - إقرار قواعد منح الشارات والأوسمة والشهادات الفخرية والعضوية . 14 - إقرار القواعد التي تنظم التطوع في أعمال الهيئة ، وفقاً للخطة العامة المنظمة لذلك . 15 - إقرار الخطط والقواعد التي تنظم عمل الهيئة في حالات الطوارئ وفقاً للخطة المعتمدة المنظمة لذلك . وللمجلس بقرار منه تفويض بعض الصلاحيات إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو من مسؤولي الهيئة.

    إظهار الفروق

    المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة والإشراف عليها وتصريف أمورها ، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام هذا التنظيم ، وله على وجه خاص ما يأتي : 1 - إقرار السياسات والخطط التي تحقق أهداف الهيئة . 2 - [-إصدار-] [+إقرار+] اللوائح [+المالية+] [+والإدارية+] [+التي+] [+تسير+] [+عليها+] [+الهيئة،+] [+على+] [+أن+] [+يكون+] [+إقرار+] [+اللوائح+] الإدارية [-والمالية-] [-،-] بالاتفاق مع وزارة [+الموارد+] [+البشرية+] [+والتنمية+] [+الاجتماعية،+] [+وأن+] [+يكون+] [+إقرار+] [+اللوائح+] المالية [-ووزارة-] [-الخدمة-] [-المدنية.-] [+والأحكام+] [+ذات+] [+الأثر+] [+المالي+] [+في+] [+اللوائح+] [+الإدارية+] [+بالاتفاق+] [+مع+] [+وزارة+] [+المالية+] 3 - إصدار اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة . 4 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. 5 - الموافقة على إنشاء الفروع والمراكز والمكاتب . 6 - تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي . 7 - الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفع ذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة . 8 - إقرار مصادر التمويل وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف، بما لا يتعارض مع القواعد التي تنظم تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية . 9 - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم ، وتحديد مهماتهم واختصاصاتهم ومزاياهم المالية. 10 - إقرار القواعد والتنظيمات الخاصة بتنمية موارد الهيئة واستثماراتها . 11 - تقدير الإعانات ومستوى ونوع خدمات الإغاثة التي تقدمها الهيئة داخل المملكة وخارجها . 12 - إقرار التوجهات والسياسات الخاصة بعلاقة الهيئة بمنظمات الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وغيرها من المنظمات ذات العلاقة بأعمالها . 13 - إقرار قواعد منح الشارات والأوسمة والشهادات الفخرية والعضوية . 14 - إقرار القواعد التي تنظم التطوع في أعمال الهيئة ، وفقاً للخطة العامة المنظمة لذلك . 15 - إقرار الخطط والقواعد التي تنظم عمل الهيئة في حالات الطوارئ وفقاً للخطة المعتمدة المنظمة لذلك . وللمجلس بقرار منه تفويض بعض الصلاحيات إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو من مسؤولي الهيئة.

الاستناد الرسمي: تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، المادة (12) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 722 وتاريخ 1442/12/3هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-هيئه-الهلال-الاحمر-السعودي/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية